قضاء دمشق تكشف عقوبة المحتكرين

11-04-2022

قضاء دمشق تكشف عقوبة المحتكرين

تحدث قاضي التحقيق المالي الأول في دمشق فؤاد سكر، عن ورود عدّة دعاوى احتكار لمواد معظمها لمادة السكر، ودعاوى أخرى متعلقة بالاتجار بالمواد المدعومة، تم فصل عدداً منها بتجريم الفاعلين فيها أمام المحاكم المختصة.

وبيّن سكر خلال تصريحات صحفية أن عقوبة الاحتكار في المرسوم 8 جنحوية الوصف هي الحبس من 3 -5 سنوات، أما في قانون العقوبات الاقتصادية جنائية الوصف ويكون حدها الأدنى السجن المؤقت ثلاث سنوات وحدها الأعلى 15 سنة.


وأشار إلى أن ضابط التميز بين القانونيين هو مقدار الضرر الذي يصيب الدولة أو النفع الذي يتحصل عليه الفاعل، موضحاً أنه «إذا كان النفع أو الضرر يزيد عن 500 ألف ليرة، يكون الفاعل عرضة للعقوبة المقررة بقانون العقوبات الاقتصادية أما دون ذلك فيعاقب وفق العقوبة المقررة بقانون حماية المستهلك».

كما ذكر القاضي أنه في أغلب الأحيان يتم ضبط كميات كبيرة من المواد بالجرائم المتعلقة بالاحتكار وتبعا لذلك فإن الفاعل يحاكم وفق قانون العقوبات الاقتصادية.


أما بخصوص الاتجار بالمواد المدعومة، قال سكر إن «بعض الأشخاص الذين ثبت تورطهم بذلك، تم الحكم عليهم بالسجن المؤقت الذي لا يقل عن 7 سنوات وفق الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الاقتصادية والمالية».

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...