مرسوم تشريعي يحدد الحالات التي يمنح فيها الموفد مدة ستة أشهر لاستكمال إجراءات تعيينه
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2018 القاضي بمنح الموفد مدة ستة أشهر من أجل استكمال إجراءات تعيينه إذا حصل على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده بعد تاريخ 15-3-2011 وقبل صدور هذا المرسوم في حالات محددة.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم /12/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة/1/ يمنح الموفد مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي من أجل استكمال إجراءات تعيينه إذا حصل على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار ايفاده بعد تاريخ 15-3-2011 وقبل صدور هذا المرسوم التشريعي في الحالات الأتية:
أ/ الموفد الذي لم يضع نفسه تحت التصرف خلال المدد التي حددها قانون البعثات العلمية.
ب/ الموفد الذي تأخر في الحصول على المؤهل العلمي بعد استنفاد المدد المحددة في قانون البعثات العلمية.
ج/ الموفد الذي غير الجامعة أو المعهد الذي يدرس فيه.
المادة /2/ تطبق أحكام الفقرة/ج/ من المادة /47/ من المرسوم التشريعي رقم/6/ تاريخ -14-1-2013- المتضمن قانون البعثات العلمية على الموفد المشمول بأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة /3/ يصدر وزير التعليم العالي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة /4/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بدءا من تاريخ صدوره.
دمشق في 5-12-1439-هجري الموافق لـ 16-8-2018 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
إضافة تعليق جديد