التعديلات المرتقبة في مشروع القانون الأساسي للعاملين مخيبة للآمال !!
يعلّق العاملون في الجهات الحكومية آمالاً كبيرة على التعديلات المرتقبة في مشروع تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة لجهة إنصافهم ولإعادة الاعتبار والهيبة للوظيفة العامة!.
قبل صدور قانون العاملين في عام 2004 كتبنا عدة زوايا حذّرنا فيها من تضمين القانون جداول رقمية بالحد الأدنى للرواتب وأن يصدر بقرارات من مجلس الوزراء وفقاً لتقلبات الأسعار!، كما طالبنا برفع الظلم اللاحق برواتب وأجور أصحاب الاختصاصات والكفاءات والخبرات العالية بذريعة “المساواة” وتساءلنا حينها: كيف يتساوى خريج شهادة الدكتوراه العلمية بالنظرية؟.
وحذّرنا من عدم الأخذ بالاعتبار أصحاب الخبرة عند بدء التعيين، إذ من الظلم أن يتقاضى الخريج الجديد العديم الخبرة بآخر يحمل الشهادة نفسها ولكن مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات مثلاً في مجال اختصاصه، وقلنا ما يحصل ليس مساواة بالأجر، وإنما غبن وظلم لا مثيل لهما في بلد يطمح إلى الإصلاح الإداري!.
ولكن صدر القانون عام 2004 وكان نسخة طبق الأصل تقريباً عن سابقه الصادر عام 1985، بل إن القانون الجديد ألغى المواد التي كانت لمصلحة العامل بأجر أو لمصلحة الوظيفة العامة!.
طبعاً لم يشعر أحد بأي خسارة لأن المواد الإيجابية في قانون 1985 لم تطبّق أصلاً بفضل مجلدات رهيبة من التفسيرات المعرقلة لأي إصلاح للرواتب والأجور والإصلاح الإداري.. إلخ!.
وها نحن أمام تعديلات جديدة تبدو بعدما تسرّب معظمها مخيّبة للآمال بل محبطة جداً!.
وبما أن هذه التعديلات لم يقرّها مجلس الوزراء حتى الآن فإننا ننتظر أن يطلب رئيس الحكومة من اللجنة إنجاز دراسة جديدة لتعديلات قانون العاملين بالاستناد إلى مشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد.
ونقولها بصراحة: الإصلاح الإداري يبدأ بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة!.
إن إعادة الاعتبار والهيبة للوظيفة العامة تبدأ بالنص على اختيار القيادات الإدارية بمسابقة عامة على أن يحدّد مجلس الوزراء شروط كل وظيفة إدارية بما يضمن استقطاب الكفاءات والخبرات!.
ولأن الأجر شرط أساسي لاستقطاب الخبرات فإننا ننتظر أن تتضمّن التعديلات الجديدة نصاً يطبّق الفقرة الثانية الواردة في المادة /40/ من الدستور: لكل عامل أجر عادل حسب نوعية العمل ومردوده، على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي يضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيُّرها!.
وكنا طالبنا في عامي 2003- 2004 بعدة زوايا أن يطرأ تعديل جذري على مفهوم الرواتب والأجور في قانون العاملين قيد الصدور آنذاك من خلال التالي:
– يتقاضى العاملون في الدولة عند بدء التعيين حداً أدنى للرواتب يؤمّن المتطلبات الأساسية للمعيشة، وأن يترك تحديد هذا الحد لمجلس الوزراء أي عدم تضمينه بجداول في القانون.
– يضاف إلى الحد الأدنى عند بدء التعيين راتب الشهادة العلمية وفق جدول يصدر عن مجلس الوزراء يحدّد الحد الأدنى لكل شهادة حسب نوعها واختصاصها ..الخ.
– تضاف إلى الحد الأدنى وراتب الشهادة، نسبة مئوية يحدّدها القانون من الأجر مضروبة بسنوات الخبرة!.
ما قلناه منذ سنوات نعيد قوله اليوم لعل وعسى تأخذه لجنة تعديل قانون العاملين بعين الاعتبار، ونحن نراها (تعديلات الحد الأدنى)، هذا إذا كانت الحكومة جادة بالإصلاح الإداري وإعادة الاعتبار للوظيفة العامة واستقطاب الخبرات!.
علي عبود- البعث
إضافة تعليق جديد