السماح بالزيادة الطابقية للمباني المملوكة والمشغولة من الحكومة والمنظمات والنقابات
أعطت رئاسة مجلس الوزراء الحق لوزير الأشغال العامة والإسكان في منح موافقة مبدئية على زيادة طابق أو أكثر للمباني القائمة والمملوكة والمشغولة بالكامل من جهات حكومية ومنظمات شعبية ونقابات مهنية ولا تحوي أي قسم سكني في حال رغبة أي من تلك الجهات في الحصول على مساحات طابقية إضافية،
وبحسب تعميم لرئاسة مجلس الوزراء فإن الغاية من الأمر ضرورة تلبية متطلبات التوسع في خدماتها ونشاطاتها واستيعاب الزيادة في عدد العاملين لديها بعد تقديم بيانات ووثائق خاصة بهذا العقار.
واشترطت رئاسة الوزراء قبل ذلك التحقق من الوضع الإنشائي الظاهري لكافة العناصر الإنشائية في المبنى وتسجيل كل ما يظهر من تشققات أو بوادر ضعف لتقييم السلامة الإنشائية للمبنى وإجراء تحريات للتأكد من عدم صدأ فولاذ التسليح في حال تبين إنفلاع في الطينة الخارجية وفي الغطاء الخرساني وإعداد دراسة تدعيم ما يلزم من عناصر المبنى.
ونص التعميم على تحديد المتطلبات والاشتراطات الإنشائية الواجب تحقيقها لحالات ترخيص الأبنية واستكمال إنشائها بالنسبة للأبنية الجديدة التي تخضع لمتطلبات واشتراطات الكود العربي السوري للخرسانة المسلحة وملاحقه وتشكل هذه الفئة الأبنية قيد الدراسة أو قيد الترخيص أو قيد إنشاء هيكلها وجميع الأبنية المزمع إنشاؤها.
وبالنسبة للأبنية القائمة يتم تقييم الوضع الإنشائي الراهن للمبنى القائم من خلال معالجة أوضاع الأبنية القائمة من دون الحاجة إلى دراستها على الأحمال الزلزالية ويكتفى بتحقيق البناء بأكمله على الحمولات الشاقولية فقط وفق متطلبات واشتراطات الكود العربي السوري وملاحقه لحالات المباني المرخصة وغير المأهولة المكسوة حسب درجة الاكساءات الأساسية المنصوص عنها في القانون رقم 82 لعام 2010 والذي سمح بزيادة البلاطات فيها بشكل أصولي على ألا يزيد عدد البلاطات البيتونية فيها على خمس ابتداء من منسوب التأسيس، شرط استخدام قواطع خفيفة ومواد ردم خفيفة تحت البلاط في الطوابق الإضافية ولحالات المخالفات المشيدة على الأسطح الأخيرة للأبنية المرخصة والنظر في إمكانية قبولها وتسويتها وفق الأنظمة والقوانين لتسوية المخالفات على ألا يزيد عدد البلاطات الإجمالي على خمس بما فيها الطابق المخالف وحالات الأبنية القائمة المأهولة كليا أو جزئياً وسمح نظام البناء لاحقاً أو القرارات التنظيمية بزيادة عدد البلاطات فيها على أن لا يزيد على خمس من منسوب التأسيس على أن تتم الدراسة والتنفيذ وأعمال التدعيم وفي المادة الخامسة من هذا التعميم.
وتتم معالجة أوضاع الأبنية القائمة غير المرخصة في حال سمحت الأنظمة والقوانين بتسويتها وبالنسبة لحالات الأبنية التي لا يزيد عدد البلاطات فيها على خمس يتوجب إجراء دراسة إنشائية وتحقيقها على الأحمال الشاقولية وفي متطلبات الكود العربي السوري للخرسانة وحالات الأبنية التي يزيد عدد البلاطات على خمس يتوجب إجراء دراسة شاملة بما فيها الدراسة الزلزالية وتأهيلها حسب اللزوم.
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد