العدل تصدر أسس وقواعد الترفع العادي والاستثنائي للقضاة
أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد قرارا يتضمن الأسس والقواعد المتعلقة بالترفع العادي والاستثنائي للقضاة.
ووفقا للقرار الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم فإن الترفع ينقسم إلى أربعة أقسام الأول الترفع الدوري العادي والثاني الترفع إلى المرتبة الممتازة والثالث الترفع إلى نائب رئيس محكمة النقض والرابع الترفع الاستثنائي.
وبين القرار أن القاضي يستحق الترفيع الدوري العادي من درجة إلى درجة في حال عدم وجود عقوبة شديدة بحقه وعدم وجود أكثر من عقوبة لوم أو تنبيه خلال مدة السنتين المؤهلتين للترفيع.. وفي حال وجود أكثر من عقوبة لوم أو تنبيه يصار إلى اقتراح تأخير ترفيع القاضي لمدة ستة أشهر بحيث لا يرد اسمه في الجدول التبشيري للترفيع في الموعد المحدد لذلك.
وأوضح القرار أن القاضي يستحق الترفيع إلى المرتبة الثانية الممتازة بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى بدءا من تاريخ استحقاق الترفيع شريطة ألا يكون القاضي معاقبا بعقوبة شديدة أو أكثر من عقوبة خفيفة وفي حال ذلك يطوى اسمه من جدول الترفيع لمدة عام أو ستة أشهر ما لم تكن العقوبة المتخذة بحقه تنص على تأخير ترفيعه لأكثر من ذلك.
ولفت القرار إلى أن القاضي يستحق الترفيع إلى نائب رئيس محكمة النقض بناء على قرار يتخذه مجلس القضاء الأعلى في حال تحقق الشروط التالية وهي مرور أكثر من سنتين على آخر ترفيع له للمرتبة الممتازة والدرجة الثانية وعدم وجود عقوبة بحقه من جهة واستمراره ومواظبته على عمله المقترن بنسبة حسم جيدة وقرارات مميزة وعدم وجود شكاوى حول سلوكه وانضباطه والتزامه ونوعية قراراته ووجود الشاغر والحاجة للترفيع إلى هذه المرتبة ويعود تقدير تحقق هذه الشروط إلى مجلس القضاء الأعلى وفي حال تساوي القضاة في القدم وعدم وجود شكاوى ملفتة للنظر بحق القاضي أو وجود دعاوي مخاصمة كثيرة مقترنة بقبولها وإبطال لقراراته فإن الأولوية لمن كان سجله أفضل ونسبة حسمه أكبر ونوعية قراراته أجود إضافة لوجود مؤهلات علمية لديه أو خضوعه لدورات تدريبية وتأهيلية وهو عامل إضافي في المفاضلة بينه وبين أقرانه.
وبالنسبة للترفع الاستثنائي أشار القرار إلى أن القاضي يستحق الدرجة الاستثنائية بعد الترفيع للمرتبة الممتازة والدرجة الأولى ومرور سنتين على ذلك كما يستحق القاضي الراتب المقابل لهذه الدرجة في حال عدم ترفيعه من المرتبة الممتازة والدرجة الثانية إلى المرتبة الممتازة والدرجة الأولى بسبب عدم وجود الشاغر أو الترفيع لمن هو احق منه من زملائه إلى هذه المرتبة وذلك في حال عدم وجود شكوى أو عقوبة بحقه مع بقائه في المرتبة او الدرجة التي هو عليها.
وذكر القرار أن القاضي يستحق الترفيع درجة استثنائية في حال حصوله على شهادة الماجستير في الحقوق أو ما يعادلها أو درجتين استثنائيتين في حال حصوله على شهادة الدكتوراه في الحقوق وذلك بقرار يصدر عن مجلس القضاء الأعلى.
وبين القرار أنه يمكن منح القاضي درجة استثنائية في حال تفوقه في مجال العمل القانوني والعلمي وحصوله على مؤهلات علمية ويعود تقدير ذلك إلى مجلس القضاء الأعلى في مدى استحقاقه لهذا الترفيع الاستثنائي وبموجب مرسوم بناء على اقتراح معلل من المجلس حول ذلك وفي حال عدم وجود عقوبات بحقه.
وكالات
إضافة تعليق جديد