التجسس والأشرار والاغتصاب والرشوة والغش والقمار.. جرائم تمنع مرتكبيها من الترشح
حددت وزارة العدل بقرار أصدرته إلى اللجنة القضائية العليا للانتخابات الجرائم التي لا تقبل بموجبها طلبات الترشح على أن تصدر بأحكام مبرمة، موضحاً أن من أهم الجرائم المحددة الجنح الواقعة على أمن الدولة وهي التجسس والصلات غير المشروعة بالعدو والجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية.
ونص القرار أن من الجرائم التي لا يقبل فيها طلبات الترشح تلك التي تنال من مكانة الدولة المالية والواقعة على الإدارة العامة وهي الرشوة وصرف النفوذ والاختلاس واستثمار الوظيفة إضافة إلى الجرائم الواقعة على السلامة العامة ومنها حمل السلاح وحيازتها من دون رخصة وتأليف جمعيات الأشرار والسرية وجرائم الاغتصاب والتعدي على حرية العمل.
وأشار القرار إلى أنه لا تقبل طلبات من ارتكب جرائم مخلة بالإدارة القضائية مثل جرم الافتراء والتقرير والترجمة الكاذبة معتبراً أن الجرائم التي تمس بالدين والأسرة من الجنح الشائنة كقيام الشخص بتحقير الشعائر الدينية وجرائم الزنا وخطف الأطفال لتبديل النسب والمخلة بالأخلاق والآداب العامة.
ولفت القرار إلى أنه لا يقبل ترشح كل من راود زوجة سجين أو شخص تحت مراقبته أو قريبته مؤكداً أنه من الجرائم التي تمنع من الترشح فض بكارة الفتاة بعد وعدها بالزواج والحض على الفجور وإغواء القاصر وارتكاب الفجور بقصد التكسب إضافة إلى الجرائم الواقعة على الحرية والشرف كأن يقدم الشخص على إفشاء برقية أو رسالة أو أن يختلس إحدى الرسائل المختومة ويفضي بمضمونها إلى غير المرسل إليه.
واعتبر القرار أن من الجرائم التي لا تقبل فيها طلبات الترشح تلك التي تشكل خطراً على السلامة العامة كالغش في غذاء الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو المنتجات الزراعية والصناعية لافتاً إلى أنه من يدفع قاصراً إلى التسول أو نظم محلاً للقمار سواء كان في محل خاص أو مباح للعامة لا يقبل ترشحه.
وبيّن القرار أن السرقة من الجرائم التي لا يقبل فيها الترشح ومنها سرقة المحال أو البيوت المقفلة أو الأدوات الزراعية والخيل وسائر المواشي إضافة إلى جرائم المخدرات والدعارة.
وبلغ عدد طلبات الترشح لمحافظة دمشق وريفها أكثر من 1100 طلب منها أكثر من 550 في دمشق وأكثر من 560 في ريفها في حين بلغ عدد طلبات أبناء المحافظات الساخنة أكثر من 560 طلباً في حين قبلت المحافظتان 273 طلباً من أصل 276 منظوراً فيها حتى ظهر أمس.
بدوره أكد رئيس لجنة الترشح إلى مجلس الشعب وائل عبيد أن اللجنة تقبل كل معوق تؤدي إعاقته الدور التشريعي سواء كان كفيفاً أو مقعداً أو حتى مقطوع اليد موضحاً أن العبرة في المدركات العقلية.
وأعلن عبيد أن اللجنة استقبلت طلباً لشخص كفيف وخلال التدقيق به تبين أنه يجيد القراءة والكتابة ولكن بطريقة أخرى وبالتالي فإنه يقبل طلبه ما دامت توافرت فيه جميع شروط الترشح وإن إعاقته لا تمنعه أبداً أن يكون عضواً في المجلس.
وبين عبيد أن القانون لم يحدد الإعاقات التي تقبل أو لا تقبل وهذا يعود إلى تقدير اللجنة مشيراً إلى أنه تتم مقابلة الشخص المعوق والتحدث معه وفي حال تم اكتشاف أن إعاقته لا تمنعه من القيام بدوره في المجلس فإنه يقبل طلبه ما عدا الأخرس أو الأطرش لأنهما فقدا حاستي السمع والنطق.
وأشار عبيد إلى أن اللجنة لا تنظر أثناء دراسة الطلبات إلى الميول السياسي مؤكداً أن القوائم تكون بعد فترة الترشح وذلك كل حزب يختار من يمثله باعتبار أن هذا شأناً داخلياً للأحزاب.
محمد منار حميجو
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد