صفية يصدر قراراً يتعلق بالغرامات على بيع السلع بسعر زائد
أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان ماجد صفية، قراراً يتعلق بالغرامات المالية المفروضة، على كل من يبيع السلع بسعر زائد.
وأشار صفية إلى أن القرار يتعلق أيضاً بمن يعلق بيع سلعة على بيع أخرى، أو يخالف مضمون قرارات التسجيل في السجل التجاري أو السياحي والرخص السنوية.
وبموجب القرار وبناء على نص المادة 23 من القانون تفرض غرامة مالية مقدارها 25 ألف ليرة، على كل من علق بيع سلعة على بيع سلعة أخرى ما لم تتضمن عرضاً تجارياً، أو أعلن عن بيع سلعة أو مادة أساسية بسعر أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد لها، أو باع سلعة بسعر أعلى من السعر المعلن.
كما تضمن القرار أن تفرض غرامة مالية مقدارها 25 ألف ليرة على كل من أعلن عن بدل خدمة من الخدمات المحددة بموجب هذا القانون، يزيد على البدل المحدد لها بحيث يلتزم مقدمو هذه الخدمات كالفنادق والملاهي، والمطاعم والمسابح والمحلات المماثلة ووسائل النقل بالإعلان عن بدل الخدمات في مكان بارز وبشكل واضح.
كما يعاقب بالغرامة ذاتها كل من خالف مضمون قرارات التسجيل في السجل التجاري أو السياحي والرخص السنوية، أو من لم يذكر رقم السجل التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو السياحي أو الترخيص الصحي، أو اسم المنتج أو عنوانه على بطاقة البيان وكل من باع بالمفرق، وهو غير حائز فواتير المواد التي يتعامل بها أو امتنع عن إعطاء فاتورة للمستهلك، بحيث تلتزم جميع الفعاليات التجارية بمختلف أنشطتها بإعطاء فاتورة مهما كانت قيمة المبيعات.
وتلزم المادة 23 كل بائع أو مقدم خدمة أن يعلن عن أسعار معروضاته أو الخدمات المقدمة بشكل واضح وبالليرة السورية حصراً، ويستثنى من ذلك المؤسسات والفعاليات التي تقتضي طبيعة عملها الإعلان أو التعامل بالعملة الأجنبية، وفق القوانين والأنظمة الخاصة بها وعلى أن يتم الإعلان، لدى الباعة بخط واضح ومقروء وفى مكان بارز، ويجوز الإعلان عن السعر بجدول إجمالي أو إفرادي أو بسعر واحد للسلع المتماثلة، كما يتوجب على باعة الجملة ونصف الجملة الإعلان عن أسعار المواد في حال البيع بالمفرق بنفس المحل.
كما ينص القرار على أنه في حال تخلف المخالف عن دفع الغرامة المنصوص عنها خلال مدة 5 أيام تالية لتاريخ تنظيم الضبط، يتم إغلاق محله أو منشأته أو مخزنه أو حجز مركبته لمدة 10 أيام مع بقاء الغرامة سارية المفعول، وفي حال استمرار المخالف بالتمنع عن تسديد الغرامة تحال إلى مديرية المالية التابع لها، مكان تنظيم الضبط لتحصيلها وفق قانون جباية الأموال العامة، ويحفظ الضبط لدى المديرية المنظم من قبلها لحين ورود أشعار بالدفع من مديرية المالية.
يذكر أن رئيس الجمهورية بشار الأسد، أصدر مؤخراً القانون رقم 14 لعام 2015 حول التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الذي يتضمن صلاحيات الوزير ومسؤولياته والأحكام التموينية والجودة، وعقوبات مخالفات التموين وضبط الجودة وجمعيات حماية المستهلك.
المصدر: الاقتصادي
إضافة تعليق جديد