إصدار قانون يحدد سن تقاعد القضاة بسبعين سنة شمسية
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 64 للعام 2006 القاضي بأن يحال القضاة حكما على التقاعد عند إكمالهم سبعين سنة شمسية و لا يجوز تمديد خدمتهم ولا حرمانهم من التقاعد لأي سبب ويعتبر هذا القانون نافذا من تاريخ صدوره وفيما يلي نص القانون 64 القانون رقم 64
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 12 1427 هجرية الموافق في 26 12 2006ميلادية
يصدر مايلي :
المادة 1
تعدل المادة 101 من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 تاريخ 15 11 1961 وتعديلاته على النحو الآتي :
أ يحال القضاة حكما على التقاعد عند إكمالهم سبعين سنة شمسية ولا يجوز تمديد خدمتهم ولا حرمانهم من التقاعد لأي سبب
ب لمجلس القضاة الأعلى أن يقرر إنهاء خدمة القاضي عند إكماله الخامسة والستين أو بعد تجاوزها إذا ما وجد المجلس أنه لم يعد قادرا على الإيفاء بموجبات الوظيفة القضائية
ويتم إنهاء الخدمة في هذه الحالة بمرسوم وتصفى حقوق القاضي الذي تنهى خدمته وفقا للقوانين النافذة
المادة 2
يستفيد من عائدات الصندوق المشترك للصيقة القضائية وفق أحكام المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم
94 تاريخ 3/ 10 /2005 القاضي الذي تنتهي خدمته بالاستناد إلى الفقرة ب من المادة 101 من قانون السلطة القضائية المعدلة بموجب المادة 1 من هذا القانون وكذلك
القاضي الذي يستقيل عند إكماله الخامسة والستين أو بعد تجاوزها
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره دمشق في 7 /12/ 1427 هجرية الموافق ل 27/ 12/ 2006ميلادية
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
كما أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 65 للعام 2006 القاضي بإجازة تمديد خدمة رئيس وأعضاء مجلس الدولة سنة بعد سنة حتى إكمالهم سن السبعين ويعتبر هذا القانون نافذا من تاريخ صدوره
وفيما يلي نص القانون رقم 65
القانون رقم 65
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 /12 /1427 هجرية الموافق في
26 /12 /2006 ميلادية
يصدر ما يلي
المادة 1 خلافا لأحكام المادة 69 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 وتعديلاته يجوز تمديد خدمة رئيس وأعضاء مجلس الدولة سنة بعد سنة حتى إكمالهم سن السبعين وذلك بمرسوم بناء على اقتراح المجلس الخاص للشؤون الإدارية وموافقتهم
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره
دمشق في 7/ 12 / 1427 هجرية
لـ 27 /12 / 2006 ميلادية
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
إضافة تعليق جديد