قوانين جديدة تمس الحالة العقارية في سورية «قريباً»
عدة مراسيم وقوانين تمس الحالة العقارية في سورية ستصدر في المرحة المقبلة والأيام القادمة وخاصة تلك المتعلقة بالقوانين التي تخص الملكية العقارية ومنها القانون رقم 39 لعام 1986 والقانون رقم 67 لعام 2011 والقانون 99 لعام 2011، هذا ما أكده الباحث العقاري الدكتور عمار يوسف أحد أعضاء اللجنة المشكلة لهذه الغاية التي أنهت أعمالها منذ أيام.
وقال يوسف: إن اللجنة شكلت لتعديل القوانين المتعلقة بمنع التصرف بما يحقق مصلحة المواطن والدولة على قدم المساواة وكانت أهم أعمالها هو إلغاء القانون 39 لعام 1986 وإلغاء أحكام منع التصرف الواردة في القانون 76 لعام 2011 بما يسمى السكن الشبابي وكذلك إمكانية التنازل عن العضوية في الجمعيات السكنية خلافاً لما هو وارد في القانون رقم 99 لعام 2011 دون الرجوع للقضاء وبشكل مباشر في مقر الجمعية وبعد دفع رسم محدد.
وبيّن المحامي يوسف أن هذا الإلغاء والتعديل يحقق فائدة مزدوجة سواء للمواطن المالك لهذه العقارات من خلال إمكانية بيع وشراء هذه العقارات والاكتتابات وتسجيلها في السجل الخاص لدى المؤسسة العامة للإسكان والجمعيات السكنية وأي سجل آخر وذلك بشكل آمن وقانوني يثبت الحق ويجعل المواطن البائع والشاري مطمئناً إلى تصرفه القانوني بشكل يجعله ضامناً لحقه وللمبالغ الذي يدفعها ثمناً لهذا العقار المشترى من قبله ويجعله خارج المساءلة القانونية التي جاءت بها نصوص القانون القديم الذي قد تصل العقوبات فيه إلى حد إلغاء التخصص والسجن في أحيان أخرى.
ويضاف إلى ذلك توفير تكاليف نقل الملكية التي كانت تتم من خلال القضاء مع ما يتكلفه المواطن من أعباء إضافية تتعلق بهذا الموضوع كذلك سيحقق الفائدة للدولة من خلال الرسوم التي سيتم تقاضيها من خلال إجراء مثل هذه العمليات سواء لجهة رسوم المالية أم الرسوم التي تتقاضاها الجهة الإدارية التي سيتم تسجيل هذه التنازلات لديها وكذلك من خلال تسديد كامل ثمن المنزل المتنازل عنه للجهة الإدارية، إضافة إلى رسم 15% من القيمة التقديرية للمسكن المتنازل عنه إلى الجهة الإدارية، وإمكانية التنازل لأكثر من مرة وبشكل دائم ودون تقيد بشروط الاستفادة من المساكن الاجتماعية المدعومة من الدولة للمشترين الجدد مهما تعددوا.
كما أفاد الدكتور عمار يوسف أن هذه التعديلات ستشمل العضويات في الجمعيات السكنية وكذلك المساكن المخصصة لدى تلك الجمعيات وحتى المستلمة منها حيث يمكن التنازل عنها لأشخاص آخرين ولأكثر من مرة دون أي عوائق ومقابل رسم تنازل قد لا يتجاوز مبلغ خمس وعشرين ألف ليرة سورية ما سيتيح مزيداً من التداول العقاري وينعكس إيجابياً على الدولة والمواطن والوضع العقاري العام في سورية.
فادي بك الشريف
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد