500 غرام ذهب مسموح برفقة المسافر والسماح باستيراد المعادن الثمينة وتصديرها

14-05-2014

500 غرام ذهب مسموح برفقة المسافر والسماح باستيراد المعادن الثمينة وتصديرها

بعد دراسة مستفيضة وشاملة لمجموعة القرارات التي من شأنها دعم الصاغة، توصلت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالاتفاق مع الجمعية الحرفية للصياغة وضع المجوهرات الكريمة بدمشق إلى دمج جميع القرارات التي تم الحديث عنها سابقاً في مشروع قرار موحد وضع بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه ومن المتوقع أن يصدر بقرار رسمي خلال الأسبوع الجاري.

وحسب مشروع القرار فقد سمح في مادته الأولى للحرفيين المرخصين المنتسبين إلى الجمعية الحرفية للصياغة باستيراد مادة المعادن الثمينة الخام «الذهب، الفضة، البلاتين، الماس من مشتملات البندين الجمركيين 7102، 7108. كما سمحت باستيراد مادة المعادن الثمينة من الذهب والفضة والبلاتين والماس من مشتملات البنود الجمركية /7113-7114-7115-7116/ وذلك بموجب إجازة استيراد تمنح وفق الأنظمة النافذة بما في ذلك الدول التي تربطنا بها اتفاقيات ثنائية أو اتفاقية مناطق التجارة الحرة، وتعفى مادة الذهب الخام حصراً من إجازة الاستيراد ويسمح بإدخاله بصحبة مسافر.

أما المادة الثانية فقد نصت على أن تقوم الأمانات الجمركية المختصة بالكشف على المواد المسموح باستيرادها فيما يتعلق فقط بالمعادن الثمينة المصنعة والتأكد من وزنها وعيارها بالتنسيق مع الجمعية الحرفية للصياغة وفق التعليمات التي ستصدرها الجمارك بهذا الخصوص وتثبت نتيجة الكشف على صفحة المعاينة في البيان الجمركي، وتستكمل إجراءات الوضع بالاستهلاك المحلي قبل دمغها بدمغة الجمعية الحرفية وتمييزها عن المصنوعات المحلية من قبلها، ويثبت مضمون هذه المادة كشرط على إجازة الاستيراد.

حسب المادة الثالثة من القرار فإن المواد المذكورة في المادة الأولى لا المستفيد من الإعفاءات أو تخفيضات الرسوم أو أي مزايا أخرى منصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية واتفاقيات مناطق التجارة الحرة، كما يخضع تمويل مستوردات المواد المذكورة من الذهب والماس والفضة والبلاتين لأحكام قرارات تمويل المستوردات الصادرة عن مصرف سورية المركزي.

على حين نصت المادة الخامسة منه على أن يحصر استيراد المواد المذكورة عن طريق الأمانات الجمركية لمطارات دمشق وحلب والباسل الدولية، وجديدة يابوس وباب الهوى والتنف ونصيب، وفي المقابل حصر استيراد المعادن الثمينة المصنعة فقط عن طريق أمانتي مطاري دمشق وحلب الدوليين.

كما سمح القرار في مادته السادسة للحرفيين المرخصين المنتسبين إلى الجمعية الحرفية للصياغة بتصدير المعادن الثمينة المصنعة محلياً من الذهب والفضة والبلاتين.

بما فيها المصوغات الذهبية المرصعة بالأحجار الكريمة والماس، كذلك مادة الذهب الكسر بعد تحويلها إلى سبائك ذهبية محددة العيار والوزن من الجمعية الحرفية للصياغة.

ويلتزم الحرفيون بموجب المادة السابعة من مشروع القرار عند القيام بعمليات التصدير بمجموعة من الضوابط منها أن يقوم الحرفي بوضع المصوغات الذهبية والمجوهرات في صندوق ويقوم بتنظيم بيان إخراج المصوغات والمجوهرات على ثلاث نسخ يتضمن عدد القطع المراد تصديرها ووزنها وعيارها ونوعها، ويختم الصندوق المذكور من الجمعية ويصدق على البيان المشار إليه من قبلها وعلى مسؤوليتها، كما يلتزم الحرفي بتنظيم بيان جمركي باسمه حصراً حسب الأصول ويبرز الوثائق اللازمة للمنفذ الجمركي.

وحسب الضوابط أيضاً يقوم الحرفي بإبراز بيان إخراج المصوغات الذهبية والمجوهرات والصندوق للمنفذ الجمركي حيث يتم الكشف على المحتويات والمطابقة مع بيان التصدير من الأمانة الجمركية وعلى مسؤوليتها، كما يلتزم بتنظيم تعهد وفق التعليمات الصادرة عن المركزي قبل عملية التصدير بوجوب استيراد ذهب خام حكماً، وتقوم الأمانة الجمركية المختصة بإحالة نسخة من البيان الجمركي إلى المصرف المركزي، كما لا يحق للمصدر بمطالبة الدوائر المالية باسترداد أي ضرائب أو رسوم مالية عن الكميات المصدرة.

وحسب المادة الثامنة من مشروع القرار فإنه يحصر تصدير المواد المذكورة في المادة السادسة منه عن طريق أمانات جمارك مطارات دمشق وحلب والباسل الدولية.

وسمحت المادة التاسعة من المشروع للحرفيين المرخصين والمنتسبين لجمعية الصياغة المشاركة في المعارض الخارجية المتخصصة بالحلي والمجوهرات وفق مجموعة من الشروط أهمها الحصول على موافقة مسبقة من المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية وأن تكون المصوغات والمجوهرات المراد الاشتراك بها مصنعة محلياً وجاهزة للبيع، على أن يلتزم الحرفي بتقديم ما يثبت موافقة الجهة العارضة على اشتراكه في المعرض، ويلتزم بموجب المادة العاشرة بالتقيد بأحكام المادة السابعة من مشروع القرار باستثناء تنظيم تعهد تصدير على أن يلتزم الحرفي العارض بتنظيم تعهد وفق تعليمات المركزي باستيراد ذهب خام بمقدار ما تم بيعه في المعرض.

وأوجبت المادة الثانية عشرة من مشروع القرار الحرفي في حال عدم البيع الكلي أو الجزئي بمجموعة من الضوابط.

أما المادة 13 من مشروع القرار فقد سمحت لجميع المسافرين بإخراج ذهب مصاغ شخصي بما لا يتجاوز 500 غرام وذلك بصحبة مسافر، ويصدر مصرف سوري المركزي التعليمات التنفيذية الخاصة بالمواد المتعلقة بالأحكام والضوابط التي لا بد من العودة إليها فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير وغيرها من مسائل التمويل، وبموجب مشروع القرار الجديد تلغى جميع القرارات السابقة المخالفة لأحكامه.

المصدر: الوطن

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...