150 دمشقيا كذبوا على زوجاتهم لقبول الزواج هذا العام
أكدت مصادر قضائية مطلعة أن عدد دعاوى الطلاق المرفوعة بسبب كذب الزوج على الزوجة (مخادعة الزوجة) في القصر العدلي تجاوزت ما يقرب من 150 دعوى لهذا العام، مشيرة إلى أن عدد دعاوى الطلاق من هذا النوع ارتفع وبشكل ملحوظ خلال هذا العام.
وبينت المصادر أن ارتفاع هذه النوع من الدعاوى يدل على أن الأهل يتحملون مسؤولية كبيرة تجاه زواج ابنتهم من أشخاص لا يعرفون عنهم شيئاً، معتبرة أن الطلاق بسبب كذب الزوج على زوجته يدخل من باب الإساءة للزوجة في حال كان هذا الكذب مؤثراً في حياتها.
ولفتت المصادر إلى أن هناك ما يقرب من 10 دعاوى طلاق بسبب كذب الزوجة على الزوج معتبرة أن حالات كذب الزوجة على الزوج تعد من الحالات النادرة في القضاء السوري.
وكشفت المصادر أن نسبة حالات الصلح بين الزوجين اللذين طلبا الطلاق تجاوزت ما يقرب من 20% من دعاوى الطلاق في القصر العدلي في دمشق وريفها معتبرة أن ارتفاع نسبة الصلح بين الزوجين يعود إلى دور المحكمة الشرعية في التقليل من حالات الطلاق ولاسيما بعد ارتفاعها الكبير خلال العام الحالي.
من جهته فرق القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي بين الكذب المؤثر في حياة الزوجة وبين الكذب غير المؤثر مشيراً إلى أن هناك حالات كثيرة حول الدعاوى المتعلقة بالكذب غير المؤثر في حياة الزوجة على حين الكذب المؤثر في حياة الزوجة موجود ولكن ليس كثيراً.
وبين المعرواي في تصريح لـ«الوطن» أن الكذب المؤثر في حياة الزوجة يعد نوعاً من أنواع الإساءة لطلب الطلاق والذي ينطوي ضمن باب الشقاق مبيناً أن المحكمة الشرعية تقدر نوع الإساءة في حال اكتشفت الزوجة كذب الزوج.
وأشار القاضي الشرعي الأول أن المحكمة الشرعية تعطي مهلة شهر للزوجين بهدف الصلح بينهما وذلك حسب المادة 88 من قانون الأحوال الشخصية والتي تنص أنه في حال تقدمت للمحكمة معاملة طلاق أجلها القاضي شهراً أملاً في الصلح بينهما مشيراً إلى أنه في حال أصر الزوج بعد انقضاء المهلة على الطلاق أو أصر الطرفان على المخالعة يسعى القاضي الشرعي على إزالة الخلاف بينهما بهدف استمرارية الحياة الزوجية مستعيناً بمن يراهم من أهل الخبرة.
وأضاف المعراوي: في حال فشلت مساعي الصلح تلك بين الزوجين، يسجل القاضي الطلاق بينهما أو المخالعة ويعتبر الطلاق نافذاً من تاريخ وقوعه مشيراً إلى أن دعوى الطلاق تشطب بعد مرور ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ الطلب إذا لم يراجع بشأنها أي من الطرفين.
وبين المعراوي أنه إذا ادعى أحد الزوجين إضرار الآخر بما لا يستطيع معه دوام العشرة، يجوز له أن يطلب من القاضي التفريق مؤكداً أنه في حال ثبت الإضرار وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما فرق بينهما ويعتبر هذا التفريق طلقة بائنة معتبراً أن الكذب قد يدخل من ضمن الأضرار التي تؤثر في حياة أحد الزوجين.
ورأى القاضي الشرعي الأول أن الحكمين يلعبان دوراً بارزاً في تحديد نوع الإساءة مشيراً إلى أن قانون الأحوال الشخصية نص على ذلك كما ورد في المادة 113 من القانون والتي نصت على الحكمين أن يتعرفا عن أسباب الشقاق بين الزوجين وأن يجمعاهما في مجلس تحت إشراف القاضي ولا يحضره إلا الزوجان ومن يقرر دعوته من الحكمين.
وذكر المعراوي قصة عن إحدى حالات الطلاق بسبب كذب الزوج على زوجته وذلك أن الزوج ادعى أنه مهندس مدني وبعد مرور ما يقرب من العام اكتشفت زوجته أنه عامل ديكور ما دفع الزوجة إلى طلب التفريق وحينما سأل الزوج عن سبب كذبه على زوجته أجاب أنه لا فرق بين المهندس والعامل.
محمد منار حميجو
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد