مشروع مرسوم لمكافحة سرقة الكهرباء: غرامات وحبس لكل من سرق أو سهل السرقة
أنهت وزارة الكهرباء مشروع المرسوم التشريعي المتعلق بسرقة الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة وضبط الاستجرار غير المشروع والتعديات على الشبكة الكهربائية والحد منها وتخفيض الفاقد للطاقة الكهربائية من أجل عرضه على الحكومة مع الأسباب الموجبة لإصداره.
وقالت مصادر مطلعة أن الأسباب قد وضعت بالنظر لأهمية المحافظة على أداء شبكات الكهرباء وضرورة انتظام عمل مرفق الكهرباء لكونه من المرافق الحيوية التي تهم جميع المواطنين لتعلقها باحتياجاتهم اليومية وبهدف الحفاظ على الطاقة الكهربائية التي تستهلك نحو 40% من مجمل حوامل الطاقة المختلفة.
إضافة إلى ضرورة ضبط حالات الاستجرار غير المشروع والحد من التعديات على الشبكة الكهربائية وتخفيض الفاقد التجاري الذي تجاوزت نسبته 10% وبما يفوق النسب المماثلة في العديد من الدول المشابهة لسورية هذا إضافة إلى تزايد ظاهرة الاستجرار غير المشروع في السنوات الأخيرة.
وأكدت المصادر أنه سبق أن أصدرت الحكومة القانون رقم 26 لعام 2001 المتعلق بسرقة الطاقة الكهربائية من الشبكة الكهربائية والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2005 ونظراً لنشوء مستجدات في ضوء القانون بالمرسوم التشريعي الأمر الذي يتطلب تعديلهما بما يساعد على التصدي لحالات الاستجرار غير المشروع والحد منها..
وبالعودة إلى بنود مشروع المرسوم أوضحت المصادر أنها تتضمن بداية تعديل تعريف عبارة الجهة المعنية بالاستثمار والواردة في المادة الأولى من القانون 26 لتصبح على الشكل التالي.
الجهة المعنية بالاستثمار هي المؤسسة العامة لنقل الكهرباء أو المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء أو الشركة العامة لكهرباء المحافظة حسب الحال.
ومن ثم ضرورة إعادة صياغة المادة 1 من المرسوم 60 لعام 2005 بحيث تصبح يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة قدرها 15% من قيمة الطاقة الكهربائية المستجرة بشكل غير مباشر وبما لا يقل عن 5000 ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار كل من أقدم على استجرار الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء بصورة غير مشروعة أو سهل القيام بذلك.
أيضاً تشمل العقوبة شاغل العقار الذي ارتكب فيه الاستجرار غير المشروع واستفاد من هذا الفعل أو سهل القيام به.
إضافة إلى أن كل عامل في الجهة المعنية بالاستثمار أو أي جهة عامة أخرى ساهم أو استغل وظيفته ليسهل ارتكاب الجريمة المشار إليها أو إعاقة كشفها أو ضبطها أو ملاحقتها أو منع ذلك أو لم يقم بواجبه ما لم يقع الفعل تحت طائلة عقوبة أشد فإن العقوبات تشمله. وجاء في مشروع المرسوم أنه يحق للجهة المعنية بالاستثمار طلب إيقاف الملاحقة القضائية لمن نظم بحقه ضبط استجرار الطاقة الكهربائية بشكل غير مشروع إذا قام خلال فترة شهرين من تاريخ تبليغه الضبط بتسديد قيمة الطاقة الكهربائية المستجرة والتعويضات والغرامات المترتبة على ذلك.. كما يحق للجهة المعنية بالاستثمار وخلال مدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي تسوية جرائم الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي لمن يقوم بتسديد قيمة الطاقة المستجرة بشكل غير مشروع ودفع التعويضات المترتبة على ذلك ويتقدم طلب التسوية خلال فترة محددة. كما أن هذه التسوية توجب طلب وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها مع ضرورة المحافظة على الأحكام القانونية المتعلقة بأصول إقامة دعوى الحق العام وملاحقتها من النيابة العامة والأحكام القانونية المتعلقة بإدارة قضايا الدولة كما يحق لمدير عام الجهة المعنية بالاستثمار طلب ملاحقة من يستجر الطاقة الكهربائية بشكل غير مشروع أمام القضاء جزائياً ومدنياً وتجري هذه الملاحقة بمشاركة عاملين يسميهم المدير العام أو يفوضهم بذلك أمام المحاكم والدوائر القضائية على مختلف أنواعها ودرجاتها ولهم حق المشاركة في الدفاع وفي الطعن بالأحكام الصادرة عنها كما يتم تكليف محامين تولي الدفاع في القضايا المهمة المتعلقة بالاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية بعد موافقة وزير الكهرباء. وأوضح مشروع المرسوم أنه على رؤساء أقسام الشرطة ومديري المناطق والنواحي ورؤساء المخافر التابعين لوزارة الداخلية تقديم المؤازرة للضابطة العدلية في معرض ضبط حالات الاستجرار غير المشروع لدى الجهات المعنية بالاستثمار.
هناء غانم
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد