تعديلات على قانون غرف الصناعة
اجرت وزارة الصناعة بالتنسيق مع اتحاد غرف الصناعة بعض التعديلات على مشروع القانون 35 الخاص بغرف الصناعة قبل رفعه الى رئاسة مجلس الوزراء ومن اهمها اعطاء الصلاحيات، لغرف الصناعة باقرار بدلات التسجيل والاشتراك والرسوم الى مجالس الادارة بعد موافقة الهيئة وذلك بدلا من تصديق الوزير على تلك البدلات كشرط لاعمالها مبررين هذا التعديل بعدم الحاجة الى انتظار موافقة الوزير لاقرار تلك البدلات والبدء بتطبيقها فورا اضافة الى ان موافقة الوزير عادة تكون اجرائية باعتبار ان الهيئة العامة للغرفة هي الاكثر دراية بمصالحها ومصالح المسجلين لديها بالاضافة الى التخلص من الروتين الذي يتبع بين الاتحاد ووزارة الصناعة من خلال المراسلات التي تجري بهذا الصدد واحتمال عدم التصديق وان هذا ماحدث فعلا على ارض الواقع ومن التعديلات ايضا الغاء حق الاشراف على الانتخابات من قبل مجلس الادارة واستبدال ذلك باقتراح اللجنة التي ستشرف على الانتخابات وبررت الوزارة هذا التعديل بانه لا يجوز ومن حيث المبدأ ومن خلال تطبيق العمل الديمقراطي ان يكون مجلس الادارة هو الذي يشرف على انتخابات الدورة الجديدة للمجلس الجديد وذلك بهدف ابعاد اي تأثير على مجريات الانتخابات كما لايجوز لمجلس ادارة منتهية ولايته ان يمارس اي عمل اشرافي على انتخابات لمجلس ادارة جديدة لعدم صلاحيته كما اعطى المجلس الذي ستنتهي ولايته تقديم اقتراح باللجنة الانتخابية التي ستشرف على الانتخابات ويكون للجهات المختصة حق قبول هذا الاقتراح من عدمه حيث ان هذا الاسلوب هو المتبع في الانتخابات.
كما عدلت الوزارة طريقة تطبيق المبادئ العامة للهبات والتبرعات الخارجية بحيث يتم قبولها بقرار من رئيس مجلس الوزراء واقتراح الوزير مبررة هذا التعديل بضرورة توحيد الاجراءات المتبعة في قبول الهبات والتبرعات والوصايا الخارجية في الدولة والقطاع الخاص نظرا لخطورة قبول تلك الهبات والتبرعات من جهات خارجية قد يكون لها تأثير على واقع العمل في الغرف.
كما تم التعديل في طريقة اسقاط العضوية عن عضو مجلس الادارة وذلك أن يكون بقرار من الوزير بناء على اقتراح الهيئة العامة اضافة الى ان الوزير هو الذي يعتمد نتائج الانتخابات للغرف وفق النص النافذ حاليا وكذلك في المشروع اي انه يحدد اعضاء مجلس الادارة المنتخبين بالتالي فإن المفترض ان نزع العضوية من خلال اسقاط العضوية تكون من ذات الجهة التي اعتمدت النتائج اصلا.
كما ادخلت الوزارة تعديلاً اخر يتعلق باعادة النظر بعدد اصحاب المنشآت الصناعية الذين يحق لهم طلب تشكيل غرفة .
وبررت الوزارة هذا التعديل بضرورة زيادة عدد اصحاب المنشآت الصناعية الذين يحق لهم طلب تشكيل غرفة صناعية من 25 الى 50 منشأة بهدف اعطاء الغرفة ثقلاً نوعياً وتعبر عن مفهوم العمل الصناعي وان يكون المتقدمون لطلب انشاء الغرفة تنطبق عليهم المعايير التي يضعها الوزير وذلك لجعل الغرفة تعبر تعبيرا سليما من القطاعات الصناعية وابتعادها قدر الامكان عن مفاهيم العمل الصناعي الحرفي.
كما عدلت الوزارة طريقة حل مجلس ادارة الغرفة الصناعية وذلك بأن يتم الحل في حال عدم تسديد التزامات الغرفة المالية للاتحاد العام للغرف الصناعية رغم انذارها بضرورة التسديد مبررة هذا التعديل بهدف سد الثغرة الموجودة في القانون النافذ بحيث ان امتناع اي غرفة صناعية عن تسديد التزاماتها المالية تجاه الاتحاد العام للغرفة الصناعية بالوقت الحالي لاتستطيع اي جهة الزام تلك الغرفة على ضرورة الالتزام بواجباتها وهذا ما تم حاليا مع غرفة صناعة حلب بامتناعها عن تسديد التزاماتها تجاه الاتحاد اضافة الى ابعاد التأثير او اي خلاف شخصي قد يقوم بين احد رؤساء الغرف ورئيس الاتحاد العام للغرف الصناعية يؤدي الى حجب المشاركة او المساهمة في تمويل الاتحاد واعطاء الانطباع والتأكيد على ان المساهمة في مورد الاتحاد من قبل الغرف امر الزامي وان عدم الانصياع لذلك سيؤدي الى حل مجلس ادارة الغرفة (اقالته) واجراء انتخابات جديدة.
وفاء فرج
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد