تحديد هوامش الربح لبعض المواد الغذائية

10-10-2013

تحديد هوامش الربح لبعض المواد الغذائية

في خطوة تبدو الأولى من نوعها من حيث الوضوح ولجهة إلزامها بالبيع بهوامش ربح محددة لشريحة مهمة من السلع والمواد الأساسية، أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين القرار رقم 1585 القاضي بتحديد الحد الأقصى للربح في إنتاج أو استيراد بعض المواد بكل أنواعها ومسمياتها ولكل حلقات الوساطة التجارية.

ونصت المادة الأولى من القرار على تحديد نسب الربح للشاي المستورد بالنسبة للمستورد بـ6%، وبنسبة 12% لتاجر الجملة والموزع وبائع المفرق، ونسبة 6% لمستورد البن المستورد المعبأ الجاهز للاستهلاك، و11% لتاجر الجملية والموزع وبائع المفرق، و6% لمستورد البن الأخضر، و2% لتاجر الجملة والموزع.

أما الطحينة والحلاوة الطحينية المستوردة الجاهزة للاستهلاك بنسبة ربح 6% للمستورد، و12% لتاجر الجملة والموزع وبائع المفرق.

ومادة الطحينة والحلاوة الطحينية المنتجة محلياً نسبة ربح 10% صناعي من إجمالي تكاليف المنتج النهائي، ونسبة 14% لتاجر الجملة والموزع وبائع المفرق.

ونسبة 10% للخبز السياحي عند البيع من المنتج (الفرن) إلى المستهلك، و5% للموزع من سعر الشراء من المنتج، و5% لبائع المفرق من سعر الشراء.

ونسبة 4% للمستورد من تكاليف الاستيراد للمشروبات الغازية المستوردة، و5% للموزع من سعر الشراء، و5% لبائع المفرق من سعر الشراء.

أما المشروبات الغازية المنتجة محلياً نسبة ربح 10% ربح صناعي من إجمالي تكاليف المنتج النهائي، و5% للموزع من سعر الشراء، و5% لبائع المفرق من سعر الشراء.

ونصت المادة الثانية من القرار على أنه يجب على كل المنتجين والمستوردين تقديم تكاليف إنتاجهم إلى مديرية التجارة الداخلية التي يقع مركز نشاطهم التجاري بها أو مديرية التجارة الداخلية بالمحافظة التي يقع فيها معبر الوصول لبضائعهم ليتم دراسة التكلفة وتحديد السعر من المديرية في المحافظة المعنية وإصدار الصك السعري الناظم ولكل حلقات الوساطة التجارية وذلك قبل طرحها بالأسواق على أن تتم عملية التسعير خلال ثلاثة أيام عمل ابتداء من تاريخ تقديم بيان التكلفة مع الوثائق المطلوبة.

ونصت المادة الثالثة من القرار، أن يلتزم المنتج المحلي بتقديم تعهد شخصي إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي يتبع لها ولمرة واحدة في العام أو عند حدوث متغيرات بالتكلفة يتعهد بتقديم بيان التكلفة وكل الوثائق المطلوبة لتسعير السلع التي ينتجها من المواد الواردة في المادة (1) من القرار تمهيداً لإصدار السعر أصولاً.

حسان هاشم

المصدر: الوطن

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...