تحديد هوامش الأرباح لعدد من المواد ولكافة الحلقات التجارية
أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين، قرارات أضاف بموجبها العديد من المواد لقائمة الحد الأقصى للربح "تحديد هوامش الأرباح"، في إنتاج أو استيراد بعض المواد بجميع أنواعها ومسمياتها ولكل حلقات الوساطة التجارية.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، فقد حدد القرار نسب الربح في حال الاستيراد لمادة السكاكر والدروبس والشوكولا والملبس والبسكويت بـ7% للمستورد من تكاليف الاستيراد و3% للموزع وتاجر الجملة ونصف الجملة، و12% لبائع المفرق وفي حال الإنتاج المحلي 10% للمنتج من تكاليف التصنيع و3% للموزع وتاجر الجملة ونصف الجملة، و12% لبائع المفرق.
أما معلبات الكونسروة "خضار وفواكه" فقد حدد القرار نسبة الربح في الاستيراد بـ8% للمستورد وتاجر الجملة، و8% لبائع المفرق، وفي حال الإنتاج المحلي 10% للمنتج من تكاليف الإنتاج و6% لبائع الجملة و10% لبائع المفرق.
وحدد القرار النسبة لكونسروة "الفطر"، في حال الاستيراد بـ 8% للمستورد وتاجر الجملة و8% لبائع المفرق، وفي حال الإنتاج المحلي 10% للمنتج من تكاليف الإنتاج و5% للموزع و10% لبائع المفرق.
كما حدد القرار نسبة الربح للمساحيق الغذائية ما عدا الدقيق بـ 15% للمستورد أو المنتج وتاجر الجملة و10% لبائع المفرق.
أما الاشربة الصبغية، فقد حدد القرار نسبة الربح في حال الاستيراد بـ4% للمستورد وتاجر الجملة، و5% للموزع و10% لبائع المفرق، أما في حال الإنتاج المحلي 10% للمنتج وتاجر الجملة و5% للموزع و10% لبائع المفرق.
وبخصوص الأشربة الطبيعية والبوظة، حدد القرار نسب الربح في حال الاستيراد بـ6% للمستورد وتاجر الجملة و10% لبائع المفرق، وفي حال الإنتاج المحلي 10% للمنتج من تكاليف الإنتاج و6% لتاجر الجملة و10% لبائع المفرق.
كما حدد القرار نسبة الربح لمادة المتة المستوردة والمعبأة المعدة للاستهلاك بـ6% للمستورد و12% لتاجر الجملة والموزع وبائع المفرق، أما المتة المستوردة والمعبأة محليا 7% للمنتج من تكاليف الإنتاج و 7% لتاجر الجملة و4% للموزع و10% لبائع المفرق.
وبالنسبة للمنظفات، حدد القرار نسبة ربح 15% للشامبو للمستورد أو المنتج وتاجر الجملة ومثلها لبائع المفرق، ونسب الربح للصابون الطبي المستورد 15% للمستورد وتاجر الجملة، و15% لبائع المفرق، أما الصابون في حال الاستيراد 8% للمستورد و4% لتاجر الجملة و10% لبائع المفرق، وفي حال الإنتاج المحلي 10% للمنتج و4% لتاجر الجملة و10% لبائع المفرق، أما مساحيق التنظيف في حال الاستيراد 6% للمستورد و4% لتاجر الجملة و10% لبائع المفرق، وفي حال الإنتاج المحلي 12% للمنتج وتاجر الجملة و10% لبائع المفرق.
وحدد القرار نسب ربح المكسرات والقلوبات والتوابل والبهارات بـ15% للمستورد أو المنتج وتاجر الجملة و15% لبائع المفرق.
أما بالنسبة للقرطاسية فحدد القرار نسب الربح، في حال الاستيراد بـ6% للمستورد و4% لتاجر الجملة و12% لبائع المفرق، وفي حال الإنتاج المحلي 8% للمنتج و4% لتاجر الجملة و12% لبائع المفرق، أما الحقائب المدرسية في حال استيرادها 10% للمستورد وتاجر الجملة و15% لبائع المفرق، وفي حال الإنتاج المحلي 15% للمنتج وتاجر الجملة ومثلها لبائع المفرق.
وحدد القرار نسب ربح مواد الصناعات التحويلية "محارم صحية وفوط أطفال وفوط نسائية وورق تواليت" في حال الاستيراد بـ12% للمستورد وتاجر الجملة والموزع و10% لبائع المفرق، وفي حال الإنتاج المحلي10% للمنتج من تكاليف الإنتاج و4% لتاجر الجملة والموزع و10% لبائع المفرق.
وأشار القرار إلى أنه يتوجب الإعلان عن بطاقة البيان والالتزام بالمواصفة القياسية السورية، تحت طائلة تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف، عملا بأحكام القرارات والقوانين الناظمة لذلك.
ونص القرار على إلغاء كافة الأحكام المخالفة لهذا القرار، فيما يخص المواد المدرجة أعلاه على أن يعتبر القرار موضع التنفيذ اعتبارا من 1 كانون الأول الجاري.
وكانت "وزارة التجارة الداخلية" حددت بداية تشرين الأول الماضي، الحد الأقصى للربح في إنتاج أو استيراد بعض المواد بجميع أنواعها ومسمياتها ولكل حلقات الوساطة التجارية منها الشاي والبن والطحينة والخبز السياحي والحلاوة الطحينية والمشروبات الغازية.
يشار إلى أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين، أوضح نهاية تشرين الأول الماضي، أن هناك عدم تقيد من باعة المفرق بهوامش الربح المسموح بها قانوناً، ولا تستند إلى أي منطق أو عرف تجاري، وهناك فرق كبير بين أسعار أسواق الجملة وأسعار باعة المفرق، حيث وجدنا بعض هوامش الربح تزيد على 50% من سعر التكلفة على بائع المفرق.
إضافة تعليق جديد