تحديد صلاحيات موظفي امانة جمار ك المناطق الحرة وموظفيها
عقد اجتماع مؤخراً لتحديد صلاحيات موظفي امانة جمارك المناطق الحرة وموظفي المناطق الحرة ضمن حرم هذه المناطق ضم الدكتور باسل صنوفة مدير عام الجمارك العامة والدكتور احمد عبد العزيز مدير عام المناطق الحرة.
وكانت المادة 9 من نظام الاستثمار في المناطق الحرة قد نصت على ان وضع المنطقة الحرة لا يستلزم ضمن الحدود المؤلفة لهذه المنطقة اي عمل من قبل الجمارك غير الاعمال التي تتعلق بالتفتيش عن البضائع المحظور ادخالها وذلك بالاتفاق والاشتراك مع المؤسسةكما يترتب على المؤسسة اشعار الجمارك بكل ما يطلع عليه موظفوها او مستخدموها من مخالفات.
ونص محضر اجتماع سابق بان تقوم الجمارك بالتفتيش المفاجئ في المناطق الحرة استناداً لاحكام المادة 9 من المرسوم الناظم للاستثمار في المناطق الحرة ويتم الدخول بمعرفة وعلم مدير المنطقة الحرة ويبقى التفتيش من مسؤولية الجمارك.
وبناء عليه فان عناصر الجمارك مسؤولون عن مراقبة الاسوار والمنافذ الخارجية للمناطق الحرة دون التدخل داخل اسوار المناطق الحرة ويتم تحديد دور موظفي الجمارك والمناطق الحرة على المنافذ للمناطق الحرة بحيث يتم التفتيش من قبل الجمارك اولاً والحرة ثانياً عند الدخول الى المناطق الحرة، اما عند الخروج فيتم من قبل موظفي المناطق الحرة اولا وموظفي الجمارك ثانياً.
واشار الاجتماع الى ان البضائع التي تدخل المناطق الحرة نوعان الاول البضائع العائدة لمستثمرين والثاني عائدة لمودعين.
وبالنسبة للبضائع العائدة للمستثمرين ففور وصولها الى منشأة المستثمر يتم فك الرصاص بحضور المستثمر وممثله والموظف المختص من قبل المناطق الحرة وخفير التعداد الجمركي وممثل من الجمارك حصراً ويتم تفريغ البضاعة في منشأة المستثمر بحضورهم ويكون دورهم محصوراً في تعداد البضائع ومقارنة مضمونها مع محتويات البيان الجمركي في حال وجود اختلاف يتم تنظيم محضر ضبط اصولي اضافة الى اتخاد الاجراءات القانونية لضبط المخالفة.
اما البضائع العائدة للمودعين فتستلم من قبل امين المستودع العام او الساحة العامة بحضور خفير التعداد وممثل من الجمارك حصراً او المودع او ممثله من ناحية كمية ونوع البضائع وتبقى باستلامه طيلة مدة بقائها ضمن المناطق الحرة، وفي حال وجود اختلاف يتم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الاجراءات القانونية.
اما في مرحلة الاخراج من المستودعات والساحات العامة يتم الكشف على البضاعة ضمن المستودع او الساحة العامة من قبل كشاف جمركي وبحضور صاحب البضاعة او ممثله، وتحمل البضائع وتعد من قبل خفير التعداد الجمركي المكلف وامين المستودع او الساحة وترفق الى باب الخروج حسب الاصول.
اما بالنسبة لقاعة المعاينة فيتم استلام وقيد البضاعة من قبل امين القاعة المكلف من المنطقة الحرة ويتم الكشف عليها من قبل كشاف جمركي وتعدادها من قبل امين القاعة وخفير التعداد ليتم بعدها استكمال الاجراءات الجمركية لمطابقة مضمون البضائع للبيان الجمركي المراد اخراج البضائع بموجبه وترفق الى باب الخروج وفق الاصول. وفي حال وجود كشف مفاجئ من قبل ادارة الجمارك يتم مراجعة مدير المنطقة الحرة ويتم المباشرة باجراءات الكشف بالاشتراك مع الموظف المختص من المنطقة الحرة على ان يقوم مدير المنطقة الحرة باصدار قرار تشكيل لجنة لهذا الغرض.
ويحظر تواجد موظفي كل من امانة جمارك المناطق الحرة ومناطق الحرم الاستثماري اولا وفق المهام الموكلة والمذكورة اعلاه واتفق الطرفان على اقامة نقطة تفتيش عند ابواب المنطقة الحرة خارج اسوارها خاصة بالجمارك تحدد مساحتها باتفاق الطرفين (هنغار تفتيش) دخول وخروج وتكلف لجنة فنية لدراسة الواقع وتقديم المقترحات لتنفيذ ذلك في كل منطقة.
يرى البعض في هذه الاجراءات تعقيدا للعمل فطالما انه توجد عناصر للمكتب الجمركي عند مداخل وخارج المناطق الحرة فلا داعي لهذه الاجراءات.. لكن الجمارك وادارة المناطق الحرة ارتأت مثل هذه الاجراءات.!
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد