النقل تعمم الوثائق اللازمة لتسجيل المركبات الآلية العائدة للجهات الحكومية
أصدرت وزارة النقل تعميما إلى الوزارات والجهات العامة أوضحت فيه الوثائق اللازمة لتسجيل المركبات الآلية الحكومية في مديريات النقل.
وبينت الوزارة اليوم أنه يتم تسجيل جميع المركبات الآلية مع مقطورتها وأنصاف مقطورتها في حال وجودها في سجلات خاصة لدى مديرية النقل المعنية وذلك منذ وضعها بالسير للمرة الأولى بموجب نشرات خاصة تصدرها الوزارة وفقاً لمواصفاتها الفنية الواردة من بلد المنشأ.
وأضاف تعميم النقل: انه على الوزارات والجهات العامة تقديم “شهادة جمركية وضبط الفحص الفني المبدئي المتضمن المواصفات الأساسية للمركبة وإيصالا بتسديد الرسوم المترتبة عليها” وذلك لمنح مالك المركبة رخصة سير وبالتالي فإن تسجيل المركبة الآلية لدى مديريات النقل يستوجب تقديم الوثائق اللازمة لذلك وفق أحكام قانون السير والمركبات النافذ.
وأشار تعميم الوزارة إلى أنه يتم استيفاء الرسوم المترتبة على المركبات الآلية لدى مديريات النقل استناداً للمراسيم التشريعية رقم 48 لعام 2004 و54 لعام 2008 و75 لعام 2010 و18 لعام 2016 وذلك عند تجديد ترخيصها أو تسجيلها لأول مرة تبعاً للحالة.
وأكدت الوزارة في تعميمها أن المادة 10 من قانون رسوم المركبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 117 لعام 1961 اعتبرت المركبة التي لا يجدد ترخيصها أو التي لا ترد لوحاتها ورخصة سيرها بعد انقضاء مدة الترخيص في حال السير محجوزة وتترتب عليها غرامة مقدارها 25 بالمئة من الرسوم السنوية المفروضة عليها بموجب أحكام هذا القانون ويطبق هذا الحكم على المركبات التي تسير بدون لوحات وبالتالي تتوجب الرسوم المالية مع غراماتها على هذه المركبات واعتبار من وضعها بالاستثمار لدى هذه الجهات سنداً لما ذكر أعلاه.
ويأتي تعميم الوزارة استناداً إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 2624/1 تاريخ 6-3-2017 المتضمن إلزام كل الجهات العامة التابعة للوزارات دون استثناء بتسجيل آلياتهم بمختلف أنواعها لدى دوائر النقل على وضعها الراهن مع إعفائها من كل الرسوم والغرامات المترتبة على سنوات عملها السابقة وقيام كل من وزارة النقل ومديرية الجمارك العامة بتسهيل عملية تسوية أوضاع الآليات وتسجيلها.
سانا
إضافة تعليق جديد