المركزي يخفض نسب الاحتياطي الإلزامي تشجيعاً للمشروعات التنموية والبيئية
أصدر مصرف سورية المركزي عدداً من التعديلات على قرار مجلس النقد والتسليف رقم لعام 2008، وتعديلاته الخاص بنسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع،.
بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص العمل ودفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبهدف دعم المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية، ولأهمية المشروعات الخضراء وأثرها على البيئة والموارد الاقتصادية الوطنية وأبرز هذه التعديلات: تخفيض متطلبات الاحتياطي الإلزامي على جزء الودائع الموجه لتمويل السابقة بمقدار نقطة مئوية إذا كانت نسبة متوسط التسهيلات والتمويلات المستعملة للغايات المذكورة أعلاه إلى متوسط إجمالي محفظة تسهيلات وتمويلات المصرف المستعملة تتراوح بين 16-25%، وتخفض بمقدار نقطة مئوية إذا كانت نسبة متوسط التسهيلات والتمويلات المستعملة للغايات المذكورة أعلاه إلى متوسط إجمالي محفظة تسهيلات وتمويلات المصرف المستعملة تتراوح بين 26-35%، وتخفض بمقدار نقاط مئوية إذا كانت نسبة متوسط التسهيلات والتمويلات المستعملة للغايات المذكورة أعلاه إلى متوسط إجمالي محفظة تسهيلات وتمويلات المصرف المستعملة تتراوح بين 36-45%، وبمقدار نقاط مئوية إذا كانت نسبة متوسط التسهيلات والتمويلات المستعملة للغايات المذكورة أعلاه إلى متوسط إجمالي محفظة التسهيلات وتمويلات المصرف المستعملة أكبر من 45%.
وبحسب القرارلا يدخل في احتساب النسب المشار إليها أعلاه قيمة محفظة التسهيلات والتمويلات للغايات المذكورة المصنفة كديون غير منتجة وفق قرارات مجلس النقد والتسليف ذات الصلة.
كما يتوجب على المصرف الالتزام بأن ينعكس التخفيض في نسبة الاحتياطي الإلزامي النقدي على تكلفة التمويل للغايات المذكورة أعلاه، وأن يراعي المصرف عند منح الائتمان الحصول على جميع الوثائق التي تثبت إدراج المشروع ضمن إحدى الغايات المذكورة أعلاه وذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة،وأن يخضع منح التمويلات لأي من العملاء للدراسة الائتمانية اللازمة وفًقا للقوانين والتعليمات النافذة من جهة وبما ينسجم مع السياسة الائتمانية للمصرف من جهة أخرى، ولاسيما تركزات المخاطر الائتمانية بمختلف أنواعها، كما يلتزم بتزويد مديرية مفوضية الحكومة دوريا بالمعلومات الخاصة بالتسهيلات والتمويلات المقدمة للغايات المذكورة أعلاه مرفقة بالنماذج الخاصة باحتساب متطلبات الاحتياطي الإلزامي النقدي، وفقًا للنماذج المرفقة والتي تحل محل النموذج السابق المرفق بالقرار لعام 2005، ولا يجوز تخفيض متطلبات الاحتياطي على الودائع الموجهة لتمويل الغايات المذكورة أعلاه لأكثر من مرة في حال كانت هذه التمويلات مشمولة بأكثر من فئة من الفئات المعرفة في المادة من هذا القرار.
وتضمن القرار إنهاء العمل بقراري مجلس النقد والتسليف رقم و 427 لعام2010، مع بقاء التعليمات والأحكام الأخرى الواردة في القرار 389 لعام 2008،على أن يبدأ العمل بهذا القرار اعتبارا من بداية نيسان القادم.
وعرف القرار المشروعات التي يشملها على النحو التالي:
المشروعات الصغيرة :هي المشروعات التي لا يزيد عدد عمالها على ولا يقل عن عمال مسجلين أصولا ، ولا يزيد إجمالي موجوداتها على مليون ليرة سورية ولا تقل عن ملايين ليرة سورية .
المشروعات المتوسطة : هي المشروعات التي لا يزيد عدد عمالها على ولا يقل عن عاملاً مسجلين أصولا ، ولا يزيد إجمالي موجوداتها على مليون ليرة سورية ولا تقل عن مليون ليرة سورية .
المشروعات السياحية :هي المشروعات المرخصة من قبل وزارة السياحة .
المشروعات الخضراء : هي المشروعات التي يتم تحديدها من قبل مصرف سورية المركزي بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون البيئة.
المشروعات الصناعية : هي المشروعات المرخصة من وزارة الصناعة.
المشروعات الزراعية: هي المشروعات المرخصة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
التمويل المقدم لذوي الاحتياجات الخاصة: هي التسهيلات الائتمانية المقدمة للأشخاص المحددين بتعريف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
التمويل المقدم لمؤسسات التمويل الصغير: هي التمويلات المقدمة للمؤسسات المرخصة بموجب المرسوم رقم ( (لعام .
ما يعتبر لأغراض هذا القرار من ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة جميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من ضمانة الهيئة العامة للتشغيل وذلك وفقًا لتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة الواردة في مرسوم إحداث الهيئة العامة للتشغيل رقم لعام 2006.
باسم المحمد
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد