العدل تمنح القضاة حق إبداء آرائهم القانونية في الوسائل الإعلامية الوطنية
أصدرت وزارة العدل اليوم تعميماً منحت بموجبه القضاة العاملين في المحاكم والهيئات القانونية في الجمهورية العربية السورية حق إبداء آرائهم القانونية في جميع وسائل الإعلام الوطنية مقروءة كانت أو مكتوبة أو مسموعة دون العودة إلى أي جهة كانت.
وأوضحت الوزارة في تعميمها أن السماح للقضاة بإبداء آرائهم القانونية في وسائل الإعلام الوطنية ينسجم مع المادة 42/2 من أحكام الدستور السوري لعام 2012 والتي تؤءكد على حق كل مواطن أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول وبالكتابة وبوسائل التعبير كافة.
وأكدت الوزارة أن كل البلاغات والتعاميم والكتب التي كانت تحث القضاة على عدم إجراء أي مقابلة مع وسائل الإعلام المقروءة أو المكتوبة أو المسموعة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة أصبحت لاغية من الناحية الدستورية في ظل الدستور الجديد وفي ظل التحولات الديمقراطية والإصلاحية التي تشهدها سورية.
وأشارت إلى أنه لا يحد من حق القضاة في إبداء آرائهم القانونية مع وسائل الإعلام سوى الالتزام بأحكام الدستور والقوانين النافذة ولاسيما قانون السلطة القضائية على أن يحافظ القاضي على هيبة السلطة القضائية ودون أن يتعرض إلى أمور قد تفصح عن رأيه في أي دعوى منظورة أمامه.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد