الطيران المدني يعتمد قواعد ترخيص شركات الطيران الخاصة
أكدت مديرة النقل الجوي في مؤسسة الطيران المدني ميادة فاكوش أن التعليمات التنفيذية لترخيص شركات الطيران قد حددت شروطاً لحصول شركات الطيران على ترخيص ضمن الجمهورية العربية السورية والتي تمثلت بألا يقل رأسمال الشركة عند التأسيس عن مليون يورو أو ما يعادلها بالليرة السورية دون ثمن الطائرات كما يجب ألا يزيد العمر الزمني منذ تاريخ الصنع في طائرات نقل الركاب ومحركاتها ومجموعة العجلات على 20 سنة أما طائرات نقل البضائع بـ25 سنة كشرط أساسي لترخيص الشركة على أن تقوم الشركة بتشغيل طائرتي نقل ركاب أو طائرة واحدة لنقل البضائع على الأقل خلال السنة الأولى من تاريخ الحصول على الترخيص إضافة إلى وجوب أن تكون الطائرات المملوكة أو المستأجرة من قبل الشركة. وأضافت: كما لحظت التعليمات أن يكون مقر الأعمال الرئيسي للشركة في الجمهورية العربية السورية ومسجلة في سجل التجارة لمنطقة مقرها الرئيسي وفق قانون التجارة رقم 33 لعام 2008 ولاسيما المادة 27 منه ولا يعتبر ترخيص التشغيل بحد ذاته حقاً للتشغيل على طرق أو أسواق محددة حيث يجب أن يحصل الناقل الجوي على موافقة خاصة مسبقة من سلطة الطيران المدني تحدد الطرق والأسواق قبل قيامه بتسيير رحلاته كما يجب أيضاً أن يحصل الناقل الجوي على موافقة سلطة الطيران المدني قبل قيامه بتغيير طراز أو عدد الطائرات المستخدمة أو أي تغيير جوهري في نشاطاته حيث تقوم سلطة الطيران المدني بإصدار جميع الإجازات والشهادات والتراخيص اللازمة بعد دفع الرسوم والبدلات المستحقة وفق القوانين والأنظمة إضافة إلى أنه يجب على الشركة المرخصة تقديم الميزانية المالية خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية. وفيما يتعلق بالمرحلة النهائية للترخيص قالت فاكوش: لحظت التعليمات تقديم كفالة مصرفية لا تقل قيمها عن 7 ملايين ل.س باليورو تجدد سنوياً قبل شهر من موعد انتهائها وذلك لتسديد ما يترتب عليه من بدلات والتزامات مالية للمؤسسة العامة للطيران المدني مع تقديم غطاء تأميني لمعاهدة مونتريال لعام 1999 وتعديلاتها بالنسبة للركاب والبضائع والبريد وغطاء تأميني للطرف الثالث الموجود على سطح الأرض وفقاً لأحكام معاهدة روما عام 1952 وتعديلاتها بما لا يتعارض مع قانون الطيران المدني السوري رقم 6 لعام 2004 إضافة إلى تقديم عقد ملكية أو استئجار من المقر الرئيسي للشركة.
وأضافت: تقوم سلطة الطيران المدني بإلغاء الترخيص إذا خالف المرخص له التعليمات التنفيذية أو أي تعليمات أخرى تصدر عن الطيران المدني لاحقاً وإذا لم يسدد البدلات المحددة أو في حال عدم التقيد بأحكام قانون الطيران المدني السوري في معاهدة شيكاغو والمعاهدات الدولية ذات الصلة وكذلك الأمر إذا لم يبدأ بالتشغيل خلال الأشهر الستة الأولى التي تلت منحه رخصة التشغيل أو عندما يتوقف عن التشغيل لمدة ستة أشهر متتالية أو إذا لم يقم بتشغيل طائرتي نقل ركاب على الأقل خلال السنة الأولى من تاريخ الحصول على الترخيص أو في حالة انتهاء عقد استئجار الطائرات أو عقد استئجار مقر الشركة وأيضاً عدم توافر الكادر الفني والإداري وفق الشروط المقررة لهذه الغاية وقالت: تجدر الإشارة إلى أنه قد تقدم نحو 25 جهة للحصول على التراخيص إلا أن جهة واحدة هي التي طبقت الشروط وهي حالياً في طور الحصول على الترخيص النهائي على حين انسحبت باقي الجهات.
المصدر: الوطن السورية
إضافة تعليق جديد