السماح لمؤسسات التمويل الصغير بالاقتراض الخارجي
أصدر مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي قراراً بالسماح للمؤسسات المرخصة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2007 وتعديلاته بالاقتراض من الخارج لتمويل نشاطاتها في سورية على أن يتم تحويل مبالغ القروض وتسديد أقساط أصل القرض والعمولات والفوائد عن طريق مصرف سورية المركزي أو عن طريق المصارف العاملة في سورية المسموح لها بالتعامل بالقطع الأجنبي، ويجوز لهذه المصارف بيع القطع الأجنبي للمؤسسات المذكورة أعلاه بهدف تحويل أقساط أصل القرض والعمولات والفوائد بما لا يتجاوز الاستحقاقات المترتبة للخارج وتضع لجنة إدارة مكتب القطع الضوابط التي يتم بموجبها إدخال وإخراج القطع الأجنبي المتعلق بهذه القروض.
يذكر أن المرسوم التشريعي رقم 15 سمح لمجلس النقد والتسليف بالترخيص لإحداث مؤسسات مالية مصرفية اجتماعية تهدف إلى تقديم التمويل الصغير والمتناهي الصغر بالإضافة إلى خدمات مالية ومصرفية أخرى لشرائح معينة من السكان.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد