الرئيس الأسد يصدر قانونين بتصديق اتفاقية خط التسهيل الائتماني بين سورية وإيران
أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 8 لعام 2015 القاضي بتصديق اتفاقية خط التسهيل الائتماني الموقعة بين سورية وإيران بمبلغ وقدره مليار دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية وفيما يلي نص القانون:
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20-9-1436 هجري الموافق لـ 7-7-2015
يصدر ما يلي:
المادة /1/
تصدق اتفاقية خط التسهيل الائتماني الموقعة في دمشق بتاريخ 19-5-2015 من قبل المصرف التجاري السوري وبنك تنمية الصادرات الإيراني بمبلغ وقدره مليار دولار امريكي أو ما يعادله من العملات الاجنبية لتمويل استيراد بضائع وسلع وتنفيذ مشاريع.
المادة /2/
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في
21-19-1436 هجري الموافق لـ 8-7-2015 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 10 لعام 2015 المتضمن الجواز للمكتب التنفيذي للوحدة الإدارية بتمديد عقد الاستثمار أو الإيجار الذي توقف العمل به نتيجة الظروف الراهنة
كما أصدر الرئيس الأسد اليوم القانون رقم 10 لعام 2015 المتضمن الجواز للمكتب التنفيذي للوحدة الإدارية الموافقة على تمديد عقد الاستثمار أو الإيجار الذي توقف العمل به نتيجة الظروف السائدة مدة تعادل مدة التوقف وفيما يلي نص القانون:
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-9-1436 هجري الموافق لـ 6-7-2015 يصدر ما يلي:
المادة /1/
يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:
الوحدة الإدارية: الوحدة الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المعرفة بقانون الإدارة المحلية.
المستفيد: هو المستثمر أو المستأجر.
العقد: هو عقد الاستثمار أو الإيجار المبرم مع الوحدة الإدارية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة /2/
يجوز للمكتب التنفيذي للوحدة الإدارية الموافقة على تمديد العقد الذي توقف العمل به نتيجة الظروف السائدة مدة تعادل مدة التوقف وذلك بناء على طلب يتقدم به المستفيد إلى الوحدة الإدارية خلال مهلة تحددها هذه الوحدة.
المادة /3/
يجوز للمكتب التنفيذي للوحدة الإدارية الموافقة على إعفاء المستفيدين من بدلات الاستثمار أو الإيجار ومن غرامات التأخير المترتبة خلال مدة التوقف عن العقود المبرمة مع الوحدة الإدارية والتي توقف العمل بها نتيجة الأحداث الراهنة كليا أو جزئيا وذلك بناء على طلب يتقدم به المستفيد إلى الوحدة الإدارية خلال مهلة تحددها هذه الوحدة.
المادة /4/
أ- يعود تقدير حالات تمديد عقود الاستثمار أو الإيجار أو الإعفاء من بدلات الاستثمار أو الإيجار أو الإعفاء من غرامات التأخير والمدة الخاضعة للتمديد أو الإعفاء إلى لجنة يشكلها المحافظ وفق الآتي:
قاض من مجلس الدولة يسميه رئيس مجلس الدولة رئيسا
ممثل عن الجهاز المركزي للرقابة المالية عضوا
ممثل عن وزارة المالية عضوا
ممثل عن الوحدة الإدارية عضوا
ممثل عن نقابة المهندسين أو المقاولين أو غرفة التجارة أو الصناعة أوالزراعة أو السياحة أو الحرفيين حسب الحال عضوا
ب- تتخذ قرارات اللجنة بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس وتكون قراراتها في هذه الحالة غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة الإدارية.
ج- يجب أن يكون أعضاء اللجنة من عاملي الفئة الأولى.
د- لا تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية الا بحضور كل أعضائها.
هـ- في جميع الأحوال يجب ألا يتجاوز مقدار الإعفاء نسبة 50 بالمئة من بدلات الاستثمار أو الإيجار ومن غرامات التأخير عن فترة التوقف الجزئي وعلى أن تبت اللجنة بالواقعة المعروضة عليها خلال شهر من تاريخ الحالة المعروضة عليها.
و- يتقاضى اعضاء اللجنة مبلغ 1000 ل. س عن كل جلسة ويخضع هذا التعويض للحدود المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة ويتحمل المستفيد نفقة هذه التعويضات في جميع الأحوال.
المادة /5/
يجوز للمكتب التنفيذي للوحدة الإدارية الموافقة على إعادة جدولة بدلات الاستثمار أو الإيجار مع الغرامات والفوائد للعقود التي لم تتوقف عن العمل كليا أو جزئيا وإنما تأثر العمل بها نتيجة الأحداث على أن تتم الجدولة لمدة لا تتجاوز المدة المتبقية من العقد وذلك بناء على طلب يتقدم به المستفيد إلى الوحدة الإدارية خلال مهلة تحددها هذه الوحدة.
المادة /6/
يعمل بهذا القانون مدة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذه.
المادة /7/
يصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
المادة /8/
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 21-9-1436 هجري الموافق لـ 8-7-2015 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
إضافة تعليق جديد