التحقيق مع حداد يصنع مخابئ سرية للمخدرات في البرادات
تشير التحقيقات الجارية في هذا القضية الى أن المتهم (م) يعمل بحدادة البرادات والسيارات في محلة القدم بدمشق.
وقد قام بالاتفاق مع تجار المخدرات بتصنيع مخابئ سرية في برادات الخضرة لتهريب الحبوب المخدرة لدول مجاورة حيث حوكم هؤلاء عن جرائمهم في هذه القضية وصدر بحق المتهم المذكور القرار رقم /720/ اساس 952 تاريخ (؟؟؟) عن هيئة المحكمة، تضمن تجريمه بجناية التدخل بتهريب المخدرات بقصد الاتجار المعاقب عليه وفق احكام المرسوم رقم /12/ لعام 1974 والقانون رقم 182 لعام 1960 والمواد 5 و4 من المرسوم ومعاقبته بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وغرامة مثل قيمة الحبوب البالغة /900/ ألف حبة حيث طعن المتهم في هذا القرار حيث صدر القرار الناقض رقم /643/ اساس عن الغرفة الجنائية الثانية لدى محكمة النقض بدمشق حيث نقض القرار المطعون فيه جزئياً لجهة عدم الرد على طلب الشفقة والرحمة وتأييد العقوبة.. وكذلك فيما يتعلق بالغرامة المقررة لعدم وضوحها تحديداً أو يقينا ورفض الطعن بغير ماذكر بالفقرة السابقة.. واعادة الملف لمرجعه.. وحيث انه سبق لهيئة المحكمة ان اصدرت بحق المتهم المذكور القرار المذكور ايضاً وطعن المتهم بذلك القرار وصدر القرار الناقض رقم /643/ وفق ماذكر انفاً بنقض القرار جزئياً لجهة عدم الرد على طلب الشفقة والرحمة وعدم وضوح قيمة الغرامة المقررة تحديداً أو يقيناً الأمر الذي يجعل البحث في هذه القضية بعد النقض محصوراً بهذه النواحي فقط وحيث انه تم رفض الطعن بغير ماذكر عليه واتباعا للقرار الناقض عملاً باحكام المادة /365/ اصول جزائية فإن هيئة هذه المحكمة تقدر قيمة الغرامة على ضوء ماجاء بقرارها السابق بثبوت اشتراك المتهم بتهريب الكمية المذكورة وإنه قد تم تغريمه بقيمة مثل هذه الكمية وعلى ضوء ماجاء وفق ماجاء بقرار محكمة الأمن الاقتصادي رقم /534/ اساس 607 تاريخ (؟؟) الصفحة 13 منه ان قيمة الحبوب المصادرة وفق تسعيرة الجمارك بكتاب الادارة العامة رقم (421) خمس ليرات للحبة الواحدة فيكون مقدار الغرامة (900) الف ھ 5½ اربعة ملايين ونصف المليون.. اما لجهة الاسباب المخففة التقديرية فإن هيئة المحكمة ترى عدم منحه الاسباب المخفقة التقديرية لكون المرسوم 13 لعام 1974 حجب الاسباب المخففة التقديرية في هذه الحالة.
لذلك.. وعملاً بأحكام المادة /309/ اصول جزائية فقد تقرر تجريم المتهم المذكور بجناية التدخل بتهريب المخدرات بقصد الاتجار المعاقب عليه وفق القوانين المذكورة.. ومعاقبته بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات.. وحجر المتهم وتجريده مدنياً وعفوه من تدبير منع الاقامة ومصادرة الحبوب المخدرة واتلافها.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد