الاقتصاد تمنع بائعي اللحوم من الجمع بين أنواعها في محل واحد
أصدر الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة قراراً حدد بموجبه شروط مزاولة مهنة بيع اللحوم لكافة أنواع الطيور بالمفرق بحيث يتم الإعلان بشكل واضح وفي مكان بارز عن نوعية اللحم الذي يبيعه (طازج أو مثلج) والإعلان بشكل واضح عن أسعار البيع للمستهلك.
كما تضمن القرار تحذير مزاولي المهنة من الجمع في محله بين اللحم المثلج واللحم الطازج أو الجمع بين اللحم الأحمر والأبيض.
بالإضافة إلى فرم أو تقطيع اللحم بشكل مسبق إلى قطع صغيرة ويسمح بذلك أثناء البيع وبناء على طلب الزبائن.
وعرض اللحوم البيضاء بأنواعها كافة وتوابعها المسموح باستهلاكها (فخاذ ـ جوانح ـ سودة ـ قلوب ـ صدر ـ رقبة ـ قوانص ـ رأس... خارج المحل وعدم حفظها في واجهات مبردة).
أيضاً من المحظورات حيازة اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري وحيازة اللحوم الداخلة إلى القطر بشكل غير نظامي /مهربة/ كما حددت المادة الثالثة من القرار خضوع مخالفي هذا القرار ومعاقبتهم وفق أحكام قانون التموين والتسعير رقم 123 للعام 1960 وقانون الغش والتدليس رقم 158 للعام 1960 وتعديلاتهما وقانون حماية المستهلك رقم 2 للعام 2008.
واعتبار هذا القرار نافذاً من تاريخ صدوره.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد