الاقتصاد تصدر التعليمات التنفيذية للشركة المغفلة المساهمة
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة التعليمات التنفيذية للشركة المساهمة المغفلة الخاصة المنصوص عليها بقانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/.
وبحسب التعليمات فإنه يجوز للشركة المساهمة المغفلة الخاصة عدم نشر الدعوة لاجتماعات هيئاتها العامة وجدول الأعمال والتقارير المالية والميزانية الختامية وتقرير مدقق الحسابات في الصحف اليومية ويتم التبليغ بأي وسيلة إعلامية معتمدة تثبت تبليغ جميع المساهمين في الشركة بمضمون الدعوة وجدول الأعمال مع الوثائق المؤيدة.
وذلك وفقاً للمادتين /173 – 196/ من قانون الشركات إلا إذا نص النظام الأساسي للشركة على خلاف ذلك.
كما تشير التعليمات إلى أن التوكيل والتمثيل لحضور اجتماعات الهيئات العامة العادية وغير العادية للشركات المساهمة المغفلة يتم في حال كان المساهم شخصية اعتبارية فيحق له توكيل أحد أعضاء مجلس إدارته أو مديريته أو مفوض بالتوقيع عنه وفق سجله التجاري أو أحد موظفيه أو أحد المساهمين في الشركة السورية بكامل الحصة السهمية التي يملكها بالغاً ما بلغت.
أما في حال كان المفوض له من خارج الشركة فلا يجوز تفويضه بأكثر من 10% من الحصة السهمية التي يمتلكها الشخص الاعتباري أو الطبيعي عملاً بالمادة 178/2 من قانون الشركات.
أما في حال كان المساهم شخصاً طبيعياً فيجوز له تفويض مساهم آخر في الشركة بكامل الحصة السهمية التي يملكها بالغاً ما بلغت.
وتؤكد التعليمات أنه يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو نائبه في الشركة تولي وظيفة مدير عام أو مدير تنفيذي للشركة.
وبحسب التعليمات فلا تخضع أسهم المؤسسين لمنع تداول الأسهم فيما بينهم فقط إلا إذا نص النظام الأساسي للشركة على خلاف ذلك ولا يحق للمؤسسين التنازل عن أسهمهم إلى الغير إلا بعد انقضاء فترة ثلاث سنوات.
ويجوز للمؤسسين الاكتتاب بكامل رأسمال الشركة دون التقيد بنسب المساهمة والتملك برأس المال المنصوص عنها في المادة 100/2 من قانون الشركات.
كما يمكن تملك كامل رأسمال الشركة من مؤسسين من غير الجنسية السورية في حال كانت غايتها إقامة مشروع استثماري من المشروعات التي يمكن تشميلها بإحكام المرسوم رقم /8/ لعام 2007 وتعديلاته. وفي هذه الحالة يجوز أن يكون كامل أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير الجنسية السورية, ويجوز تعيين أعضاء بمجلس الإدارة من خارج المساهمين.
وتتيح التعليمات إمكانية أن تعقد الشركة اجتماعات هيئاتها العامة العادية وغير العادية خارج سورية إذا نص النظام الأساسي للشركة على ذلك.
كما لا تخضع الشركة المساهمة المغفلة الخاصة لرقابة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ومصرف سورية المركزي إلا في حال إصدارها إسناد قرض أو إدراج أسهمها في سوق دمشق للأوراق المالية أو إذا كانت مرخصة وفقاً لأحكام قوانين خاصة بها (صرافة – تأمين – وساطة مالية).
وتنوه التعليمات بأن كل ما لم يرد عليه نص في هذه التعليمات تطبق عليه أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 والقوانين والأنظمة النافذة بهذا الخصوص.
منال صافي
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد