الاقتصاد: تبديل السلع خلال أسبوع فقط وبشروط
أوضح مصدر في وزارة الاقتصاد ان القرار رقم 2529 لعام 2008 وبناء على قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 يلزم كل منتج أو بائع بتبديل السلعة في حال كشف عيب بها
بناء على طلب المستهلك خلال أسبوع من تاريخ الشراء شريطة عدم استهلاكها أو استعمالها أو نزع اللصاقة وبطاقة البيان الخاصة بها .
وأشار المصدر إلى ان السلع المشمولة بهذا القرار تشمل الأجهزة الكهربائية المنزلية – الحواسب وتوابعها – الهواتف الثابتة والمحمولة – الألبسة الجاهزة بمختلف أنواعها – الأحذية بأنواعها المختلفة – الساعات اليدوية والخارجية – العدادات والموازين – السيارات وقطع التبديل – الأجهزة المخبرية – الأجهزة الطبية – وغيرها من السلع المشابهة .
وشدد القرار على أنه يحظر على أصحاب المحلات وضع عبارة « السلع التي تباع لا ترد ولا تبدل « ونوه من جانب آخر بأن الألبسة الجاهزة أو الأحذية مخفضة السعر بسبب ستوك اللون أو القياس لا تخضع لأحكام هذا القرار .
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد