مجلس الشعب يقر مشروعي قانون متعلقين بتسجيل شهادات الولادة والوفاة وبالخدمة العسكرية
أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل الفقرتين ب و ج من المادة (20) من المرسوم التشريعي رقم (26) لعام 2007 المتعلق بالاحوال المدنية لجهة تسهيل تسجيل شهادات الولادة والوفاة وأصبح قانوناً.
وأشار وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم الشعار إلى أن القانون يأتي مراعاة للظروف الحالية التي يمر بها الوطن واضطرار المواطنين إلى ترك منازلهم والتوجه نحو محافظات أخرى أكثر أمنا وبالتالي عدم تمكنهم من تسجيل واقعات ولادتهم ووفياتهم التي مر عليها أكثر من سنة في مكان قيدهم الأصلي الأمر الذي يجعل تطبيق نص المادة (20) من المرسوم التشريعي رقم (26) لعام 2007 أمرا صعبا ان لم يكن مستحيلا وخاصة أن بعض امانات السجل المدني قد تم تدميرها وحرقها من قبل التنظيمات الارهابية المسلحة.
واوضح وزير الداخلية ان مشروع القانون يهدف الى تحقيق مصلحة المواطنين عامة عن طريق إيجاد حل مناسب لتسجيل واقعاتهم في السجلات المدنية السورية وهو ما كان من خلال تعديل نص المادة 20 المشار اليها بحيث يتمكن المواطن من تسجيل واقعات أحواله المدنية في مكان حدوث الواقعة مهما بلغت مدة تأخيرها.
وتنص المادة (20) من المرسوم التشريعي رقم (26) لعام 2007 وتعديلاته على تسجيل شهادات الولادة او الوفاة اذا قدمت بعد انقضاء المدة القانونية وقبل مرور سنة على حدوثها بناء على محضر اداري لدى أمين السجل المدني المختص.
والفقرة الثانية تنص على انه تسجل الولادة بعد انقضاء سنة على حدوثها وقبل بلوغ أصحابها تمام الثامنة عشرة من عمرهم من قبل أمين السجل المدني المختص في مكان قيد الاسرة بناء على ضبط الشرطة.
ونصت الفقرة 3 من التعليمات التنفيذية للمادة (35) من المرسوم التشريعي المشار إليه على “لا تسجل الوفاة بعد انقضاء سنة على حدوثها إلا بناء على قرار يصدر عن لجنة المكتومين في مديرية الشؤون المدنية في مكان قيده عدا الوفيات التي تثبت بقرار قضائي”.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن طي المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة (87) من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (18) لعام 2003 الذي تمت اضافته بموجب المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم (24) تاريخ 18-4-2006 ويستعاض عنه بالنص التالي..
مع مراعاة أحكام الفقرتين 3و4 من هذه المادة يستحق العريف المتطوع عند الترقية لرتبة رقيب راتب الدرجة المحاذية لدرجته في جدول الراتب وأصبح قانوناً.
وجاء في الأسباب الموجبة أنه بموجب المادة (4) من المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 18-4-2006 التي عدلت الفقرة(4) من المادة (87) من قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003 أصبح العريف المتطوع المرقى الى رتبة رقيب يستحق الدرجة المماثلة لرتبته في رتبة العريف وبهذه الحالة استحق درجتين اضافيتين بخلاف جميع الرتب الأخرى لذلك كان لا بد من تعديل المادة بحيث يستحق العريف المتطوع المرقى لرتبة رقيب راتب الدرجة المحاذية لرتبته.
سانا
إضافة تعليق جديد