قانون جديد يمنح مالك العقار المؤجر للجهات العامة حق استرداده مقابل التعويض
أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 32 للعام 2011 القاضي بإضافة فقرتين إلى المادة 2 من قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 وتنصان بأنه يحق لمالك العقار المؤجر للجهات الرسمية المذكورة في نص القانون إنهاء العلاقة الإيجارية واسترداد العقار مقابل التعويض على الجهة المستأجرة بمبلغ يعادل 40 بالمئة من قيمة البناء المأجور شاغرا وبوضعه الراهن بتاريخ الكشف والخبرة على المأجور من قبل المحكمة وذلك بعد ثلاث سنوات من نفاذ القانون.
وتنص الفقرة الثانية أنه لا يجوز تطبيق نص هذه الفقرة على المؤسسات التعليمية والمدارس المؤجرة للوزارات إلا إذا ارتأت الوزارة المعنية عدم الحاجة لهذه العقارات.
وفيما يلي نص القانون ..
القانون رقم/32/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2-2-1433 هجري الموافق ل27-12-2011 ميلادي.
يصدر ما يلي..
مادة /1/ تضاف إلى المادة /2/ من قانون الإيجار رقم /6/لعام 2001 وتعديلاته الفقرتان الاتيتان ..
ج / كما يحق لمالك العقار المؤجر لأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو الدوائر الرسمية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام والمشترك طلب إنهاء العلاقة الإيجارية واسترداد العقار المأجور من الجهات المذكورة أعلاه المشمولة بأحكام التمديد القانوني مقابل التعويض على الجهة المستأجرة بمبلغ يعادل 40 بالمئة من قيمة البناء المأجور شاغرا وبوضعه الراهن بتاريخ الكشف والخبرة على المأجور من قبل المحكمة وذلك بعد ثلاث سنوات من نفاذ هذا القانون.
د/ لايجوز تطبيق نص الفقرة /ج/ على المؤسسات التعليمية والمدارس المؤجرة للوزارات إلا إذا ارتأت الوزارة المعنية عدم الحاجة لهذه العقارات.
مادة /2/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 5-2-1433 هجري الموافق ل 31-12-2011 ميلادي.
إضافة تعليق جديد