بسبب زوجته يطعن شقيقه بسكين

25-01-2011

بسبب زوجته يطعن شقيقه بسكين

تتلخص وقائع هذه القضية ، بقيام شرطة بلدة دوما، بتنظيم ضبطها رقم /1230/ المتضمن التحقيق من قبلها ، حول اسعاف المصاب خ/و إثر طعنه بسكين من قبل شقيقه.

حيث جاء في إفادة المصاب، أنه كان في تاريخ وقوع الحادثة، عائداً إلى منزله عند الساعة التاسعة مساء، فأعلمه أولاده الصغار قبيل وصوله إلى منزله الكائن في منطقة دوما أن شقيقه ، قام بضرب زوجته ، وسبها، وشتمها وصادف أن شاهد شقيقه في الطريق فطلب منه أن يذهب للمنزل ليتفاهما حول هذا الأمر ويسويا هذا الخلاف معاً ، وسار أمامه طالباً منه أن يلحق به إلا أن شقيقه لم يكترث للأمر، وبادره بطعنة سكين في بطنه، وتوارى عن الأنظار..‏‏

هذا وبالتحقيق مع المتهم بعد إلقاء القبض عليه، أنكر أمام قاضي التحقيق بدوما الجرم المسند إليه بجناية الشروع بقتل أخيه وأفاد : أن ثمة خلافاً بينه وبين شقيقه المدعي عليه، حول دار لهما في قريتهما ، كان قد تم قسمتها بينهما، أنه بتاريخ هذه الواقعة قامت زوجة شقيقه بسبه وشتمه كما ضربته على رأسه ، ومن ثم خرجت إلى الطريق وشرعت بالصياح فحضر شقيقه على صراخها، وأشهر في وجهه مسدساً، فوجد قطعة حديد على الأرض فتناولها، وضرب بها شقيقه حينئذ دفاعاً عن النفس، ومن ثم هرب دون أن يعرف أين أصابه وأضاف أنه لم يواجه شقيقه بالموس الكباس، ولم يأت بسكين معه عندما التقى به وكرر هذا القول أمام هيئة المحكمة الناظرة في هذه الحادثة وفي محضر استجوابه السري والعلني أمامها..‏‏

هيئة محكمة الجنايات الثانية بريف دمشق اصدرت قرارها 295 في الدعوى أساس 287 الذي قضت فيه بتبديل الفاعلية الجرمية للمتهم من جناية الشروع بالقتل ( حسب ما جاء في قرار الاتهام الصادر عن السيد قاضي الاحالة الثاني بريف دمشق) إلى جناية الايذاء المقصود وفق المادة /541/ من قانون العقوبات وتشميل الجرم بقانون العفو.‏‏

النيابة العامة ، طعنت هذا القرار بالنقض، وقررت محكمة النقض بالقرار رقم 1278 في الدعوى أساس 628 ، نقض القرار المطعون فيه واعادته إلى مرجعه.. حيث طالبت النيابة العامة تجريم المتهم في هذه القضية ومعاقبته وفق قرار الاتهام..‏‏

أصدرت بناء عليه ، هيئة محكمة الجنايات الثانية بريف دمشق قرارها رقم 35 في الدعوى أساس 167 المتضمن بالاتفاق:‏‏
تجريم المتهم ( الذي فر مجدداً من وجه العدالة)‏‏
بجناية الشروع التام بالقتل قصداً وفق المادتين 533 و200 من قانون العقوبات العام، ومعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ونصف السنة وحجره وتجريده مدنياً.. وتطبيق أحكام المادتين 318،329 أصول جزائية بحقه جاء ذلك القرار النيابي الذي صدر وأفهم علناً استناداً إلى أنه من الثابت في المناقشة والتطبيق القانوني والحكم، وكافة التحقيقات الجارية في هذه الدعوى ، بأن المتهم قام بطعن شقيقه خ و بموس كباس كان يحمله بحيث استقرت تلك الطعنة في بطنه مستخدماً في ذلك أداة قاتلة بحد ذاتها ( الموس الكباس) وليس مجرد حديدة صادفها في الأرض كما كان يدعي وبما أن الأداة طاعنة والمكان الذي طعن به المتهم شقيقه قاتل أيضاً ( في البطن) فإن جرمه هذا يندرج تحت بند الشروع التام بالقتل قصدا وفق أحكام المادتين /533و200/ من قانون العقوبات العام وليس مجرد الايذاء المقصود..‏‏

يذكر أن هذا القرار ، جاء قابلاً للالغاء عند تسليم المتهم الفار نفسه مجدداً للعدالة والشروع بالمحاكمة الوجاهية علناً من جديد..‏‏

ملك خدام

المصدر: الثورة

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...